مذكرة في تذوير شيكات

 








مذکره

   مكتب

٠١٢٢٢٤٤٩٩٨٦

محمد علي جمعه

المحامي

بدفاع /

السيد (……………)                                                                      بصفته متهم

ضــــد

النيابه العامه                                                                    سلطه الأنهام

السيد/ محمد طه کمال شرف                                               مدعي بالحق المدني

في الجنحه رقم ١٥٦١                                                   لسنه ۲۰۲۲ أول الغردقه

والمحدد لنظرها جلسه ۱۲ / ۱۱ /۲۰۲۲

الوقائع

اقام المدعي بالحق المدني الجنحه رقم ۱۳۳۸ لسنه ۲۰۲۲ جنج أول الغردقه

بموجب صحيفه جنحه مباشره موقعه من محام ومعلنه قانونا للمتهم ويتبغي الآتي.

اولاً: معاقبه المتهم وتوقيع أقصى العقوبه المنصوص عليها بالماده ٣٤٠ عقوبات لانه في يوم /۱۱/ ۲۰۲۲ بدائره قسم أول العردقه اؤتمن علي ورقه مضاه علي بياض لشيك بنكي فقام بملئ الشيك واعتبر ذلك خيانه أئتمان

ثانيا الزام المتهم بأن يؤدي للمد عي بالحق المدني مبلغ ٥٠٠٠ خمسه الأف جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه

حسبما يتبين من صحيفه الجنحة المباشره ان جاء بها الأتي .

 حيث ان المدعي بالحق المدني والمتهم تربطهما علاقه شراكه وقد تم تخارج المتهم من هذه الشركه وان المدعي بالحق المدني نظرا لكثر اشغاله كان قد ترك هذا الشيك موقعا علي بياض التيسير العمل وانه قد احتفظ به ثم قام بملئ صلب الشيك وقام بتحريك الجنحه ضده وقيدت برقم ۱۳۳۹ لسنه ۲۰۲۲ أول الغردقه وقد صدر فيها حكما ضده بجلسه ۲۰۲۲/۷/۱٦ بالحبس سنه مع الشغل وكفاله ۱۰۰۰ جنيه وا والتعويض المؤقت .

الأمر الذي حدا به الي طلب تحريك الجنحة المائله ولما كان الأتهام الذي اسنده المدعي بالحق المدني الي المتهم وطلب من النيابه العامه تحريك الدعوي العموميه ضده وطلب عقابه طبقا لنص الماده ٣٤٠ عقوبات لا اساس له من الصحه ولا سند له من الواقع ولا يوجد ما جاء لاعمال نص ماده الأتهام ضد المتهم حيث جاء هذا الأتهام هاويا لا يجد ما يحمله الي محراب العداله

- وعليه سيتقدم المتهم بهذه المذكرة لعداله المحكمة الموقرة لبيان أوجه دفوعه ودفاعه واقعات الدعوي الصحيحة.

- تم الاتفاق بين الشركاء اللاتي"

 - (……………) - مدعي بالحق المدني

- (……………) - متهم

- (……………) - شريك

- علي تخارج المتهم (……………) من الشركات الأتيه

من شركه صون سبا

ومن شركه روما سبا

 وشركه صون للاستثمار العقاري تملك أسهم في البورصه

 - تم عمل المحاسبات فيما بينهم والأتفاق علي قيمه المبالغ المستحقه للشريك المتخارج المتهم (……………) وكذا المبلغ المتبقي نظرا لعدم وجود سيوله مع الطرف الأخر المدعي بالحق المدني (……………) / (……………)

 ونظرا لوجود وباء كرونا

- تم تأجل مبلغ مليون تسعمائه خمسه وخمسون وثلاثمائة جنيها الجزء المتبقي لدي المدعي بالحق المدني

 -وتم الاتفاق علي ان يكون هذا الجزء بموجب شيك صادر من شركه صون سبا المتخارج منها المتهم (……………) مؤجل الدفع لحين تاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱

 السيد تليفونه رقم ۰۱۰۳۳٦۳۳۲۰۰ في تمام الساعه ٩,٥١ مساءا" بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥

 

- تم ارسال صورة ضوئيه من الشيك محل الدعوي كامل البيانات دون التوقيع عليه لتأكيد قيمه الشيك المستحقه للمتهم (……………)  وأرسل الشيك للمتهم علي الوتس اب من تليفون المدعي بالحق المدني (……………)  من علي رقم تليفونه الخاص رقم ۰۱۲۰٦۷۷۷۷۷۳ الي تليفون المتهم (……………)

بتاريخ ۲۰۲۰/١٢/١٦ ثم أستلم الشيك كامل البيانات و مزيل بتوقيع المدعي بالحق المدعي (……………)  وتم بعد ذلك التوقيع علي العقود الخاصه بتخارج المتهم من الشركتين السابق ذكرهما في ذات اليوم

- بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۲ تم تسجيل العقود بطريقه القانونيه

المتابعه في ذلك الشأن - بعد استلام المتهم (……………) الشيك تم ابدعه للتحصيل من البنك العربي الأفريقي لتحصيله حتى الوقت المحدد لصرفه وكان ايداع الشيك بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۳۱ بالبنك المذكور بموجب حافظه صوره من البنك

 -بتاريخ ۲۰٢١/٦/٢٢ تم تخارج المتهم (……………)  من شركه صون للاستثمار العقاري وتعتبر هذه الشركه مساهمه بخلاف الشركتين السابقتين وكان نصيب المتهم (……………)   ٨٢٥ سهم واتفاقا المدعي بالحق (……………)  علي قيامه ببيع هذه الأسهم لشخص يدعي (……………)  وبمعرفه المحاسب القانوني (……………)  وكانت قيمه هذه الأسهم ٦٢٩,٣٧٥ ستمائه تسعه عشرون الف وثلاثمائة وخمسه وسبعون جنيها نصيب المتهم (……………)  من شركه صون للاستثمار العقاري وقام بايداع المبلغ شركه صون للاستثمار العقاري ويمثيله المدعي بالحق المدني (……………) .

 في حساب المتهم صالح محمد السيد.

- بتاريخ ۲۰۲١/٦/۲۳ تم عمل توكيلات بنصيب المتهم من شركه صون سبا بخصوص العقارات وكان نصيب كل شريك شقتين واستديو وتم تحرير التوكيلات من المدعي بالحق المدني (……………)  وشريكه الأخر (……………)  

- بتاريخ ۲۰۲۲/۱/٥ تم رفض الشيك لعدم وجود رصيد قائم

- تم تحريك الدعوي الجنائيه عن طريق محضر بقسم شرطه أول الغردقه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۰ وتداولت الدعوي بالجلسات حتي وصلت الي معارضه استئنافيه بالنسبه للمتهم (……………)

- واثناء ذلك وبتاريخ ۲۰۲۲/۳/٥ تم الطعن علي الشيك من المتهم (……………) وتوقيعا"

 -قام المتهم (……………) برفع دعوه براءه ذمه بتاريخ ۲۰٢٢/٢/١٥ اعلن فيه المدعي بالحق المدني (……………)

- وتم الحكم فيها بوقفها تعليقا لحين الفصل في جنحه الشيك وبتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱۱ قام المتهم (……………)  برفع دعوي جنحه مباشره خيانه الائتمان المنظوره امام عدلكم بجلسه اليوم .

 

الدفاع

 

 -الحاضر مع المتهم يلتمس من هيئه المحكمه الموقره القضاء له بالبراءه مما اسند اليه تأسيسا علي :

- أولاً: عدم انطباق القيد والوصف الوارد بالأوراق على مديات الواقعة المسندة للمتهم ثانيا: انتفاء اركان الجنحة المنصوص عليها بالماده٣٤٠ عقوبات

- ثالثا: حلو الأوراق من ثمه دليل مادي أو فني يؤيد ما زعمه المدعي بالحق المدني بعريضه الجنحة المباشره

- وفي مجال الحديث عن الدفع الأول نجد أن

- المستفر عليه

 -أن المحكمه تكون عقيدتها في الدعوي بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصه وليس لها أن تعتمد في أطمئنانها علي رأي أخر لسواها.

- كما أن المستقر عليه ايضا بأن استعمال المحكمه سلطتها التقديريه في وزن عناصر الدعوي وادلتها المطروحه امامها لا يجوز ان يكون ذريعه وسببا لعدم تحقيق دفاع المتهم

- وحيث ان المشرع قد نص في الماده ٣٤٠ عقوبات (ماده لأتهام)

- كل من ائتمن علي ورقه ممضاه أو مختومه علي بياض فخان الأمانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الأمضاء سند دين أو مخالصه أو غير من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الأمضاء أو الختم أو الماله.... وحيث مناط التحريم والركن المادي في هذه الجريمه هو الشيك صحيح قانونا صلبا وتوقيعا طبقا لنص الماده ٤٧٣ من قانون التجاره وعليه لا مناط لتطبيق نص الماده ٣٤٠ عقوبات سالف الذكر لانها جاءت علي سبيل الحصر

 - كما أن البين جليا من المستندات المقدمه ان الشيك الذي قام بتقديمه المتهم كسند في الجنحه رقم ۱۳۳۹ لسنه ۲۰۲۲ جنح أول الغردقه قد صدر فيها حكما "حضوريا" ضد المدعي بالحق المدني في الجنحه الماثله بالحبس سنه مع الشغل وكفاله ۱۰۰۰ والتعويض المؤقت وأتعاب المحاماه بجلسه ٢٠٢٢/٥/٢٨ وكانت هذه الدعوي قد حركت بالطريقه الغير مباشره بموجب محضر مؤرخ في ۲۰۲۲/۱/۲ وهذا الحكم قد تأيد وستأنف بجلسه ۲۰۲۲/٧/١٦ حيث قضي بقبول الأستئناف شكلا وفي الموضوع يرفض وتأيد الحكم المستأنف والزام المستأنف المصاريف.

 

- ثم فوجيء المتهم بالحق المدني بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱ يقوم بتحريك الجنحه الماثله بالطريقه المباشره محاوله بائسه منه للتنصل من سداد قيمه الشيك وقد تقدم دفاع المتهم بحافظه مستندات بها صوره مطبوعه من علي الوتس اب مرسله للمتهم للشيك سند الأتهام وهو مملوء جميع بيانات صليه وغير موقع وهذا دليل يقيني لا يحمل شكا ولا تأويلا بأن هذا الشيك لم يكن قد سلم للمتهم الماثل علي بياض كما زعم المدعي بالحق المدني بعريضه الجنحة المباشره

-         وحيث ان الشيك قد تم الطعن عليه بالتزوير من قبل مصدره المدعي بالحق المدني في الجنحة الماثله وقد ورد تقرير مصلحه الطب الشرعي منتهيا الي ان.

- صلب الشيك غير محرر بخط المدعي بالحق المدني في الجنحه الماثله وان التوقيع صادر عن يده

- ولم يرد في هذا التقرير لا من قريب ولا من بعيد ان هذا الشيك كان موقعا علي بياض

- وحيث ان تعريف الشيك طبقا لقانون التجاره هو أداه دفع ووفاء ومستحق الوفاء لدي الأطلاع عليه وهو بدليل للنقود

 - كما أن الشيك ورقه تتضمن شروطا وبنود معينه ذات نموذج يتم استلامه من البنك المسحوب

 - والمشرع قد اضفي عليه المشروعيه والحماية الجنائيه طالما للمستقيد تسليمه من المسحوب عليه او دون اثبات تاریخ به لا يؤثر على صحه الشيك طالما قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه اذا ان اعطاء الشيك الصادر لمصلحته بغیر بیانات سالف الاشاره يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه مجموعه احكام النقض لسنه ٢٢ ص ٣٦٦ لسنه ٢٤ ص ٣٥٥ لسنه ٢٥ ص ٣٤٢لسنه ٢٩ ص ١٦١

 

توافرت شروط الشيك المتعارف عليها قانونا" وقضاء" وعرفا" يحظي بالحماية الجنائية التي نص عليها المشرع بالماده ٣٣٧ عقوبات بشرط ان يكون توقيع الساحب (عليه صحيحا - وقد استقر قضاء محكمه النقض علي انه من المقرر ان توقيع الساحب للشيك على بياض دون ان يدرج فيه القيمه التي يحق مع المدعى بالحق المدني كما يدحض هذا ما زعمه المده بالحق المدنى انه سلم هذا

- مع الوضع في اعتبار ان الشيك مقدم منا صوره محرر به البيانات دونما التوقيع وليس العكس ؟؟؟

 

- مما يؤكد عدم انطباق نص ماده الأنهام التي تطلب النيابه تطبيقها على المتهم مستندة لعريضه الجنحة المباشره من المدعي بالحق المدني

- كما يدحض هذا ما زعمه المدني بالحق الكمدني انه سلم هذا الشيك موقعا على بياض للمتهم

- وايضا يدحض ما زعمه المدعى بالحق المدني أنه كان قد سلم هذا الشيك للمتهم للشركه التى كانت لهما متعللا بتيسيرالعمل نظرا لانشغاله

- فهذا قول زور حيث أن البين من السجل التجاري لهذه الشركة أن جميع الشركاء كان لهم حق التوقيع منفردين و مجتمعين ومنهم المتهم كان له حق الأداره والتوقيع امام البنوك والجهات الحكومية وغير الحكوميه فلا حاجه لتيسير العمل أن يقوم المدعي بالحق المدني بتوقيع شيكات على بياض وتسليمها للمتهم شريكه ومما سبق يتضح لعداله المحكمه بما لا يدع لادنى شك أن العرض من تحريك الجنحه المائله ماهو الا محاولة بائسه من بالحق المدني للتنصل من سداد قيمه الشيك:

انتفاء الركن المادي بجريمه خيانه الائتمان

- لقد استقرت احكام محكمه النقض على أن

- تغير الحقيقه على الورقه الموقعه على بياض فمن أستؤمن عليها نوع من خيانه الأمانه

 - صحه التوقيع يكفي لاعطاء الورقه العربيه صحتها من أن صاحب التوقيع قد ارتضى

- ادعاء صاحب التوقيع ملئ بيانات الورقه بخلاف المتفق عليه وجوب اثباته بكافه طرق الأثبات

- من المقرر ان تغير الحقيقه في الورقه الموقعه علي بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانه الأمانه معاقب عليها بالماده ٣٤٠ من قانون العقوبات وان ثبوت صحه التوقيع يكفي لاعطاء الورقه العرفيه صحيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقه والتزم به ادعاء نفي هذه الحجيه لادعائه ملئ بيانات الورقه الموقعه منه علي بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافه طرق الأثبات

- مناط الأثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه الي الأدله المقدمه اليه في الدعوي وأن ادعاء المجني عليه ان الورقه التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه يوجب علي المحكمه الزامه باثبات ذلك بكافه طرق الأثبات ومخالفه ذلك خطأ في القانون

 - ومناط الأثبات في المواد الجنائيه بحسب الأصل فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي وأطمئنانه الي الأدله المقدمه اليه في الدعوي فمتي كان المجني عليه قد ادعي بان الورقه التي تحمل توقيعه علي بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين علي المحكمه أن تلزمه باثبات صحه ذلك بكافه طرق الأثبات القانونيه لان ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن أثبات صحه بيانات سند الدين دليلا على ملئ الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهي الي ادانته عن جريمه خيانه أنتمان الأمضاه المسلمه له علي بياض المعاقب عليها بالماده ٣٤٠ من قانون العقوبات فان المحكمه تكون قد فهمت القانون علي غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

لقد قضت احكام النقض كما جاء وقررت ان صحه التوقيع يكفي لاعطاء الورقه العرفيه صحتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمون الورقه ودعاء صاحب التوقيع ملئ بيانات الورقه خلاف المتفق عليه وبعد أن اقام المدعي بالحق المدني الجنحه رقم ۱۳۳۹ لسنه الخاصه بالشيك قام المتهم بالطعن صليا وتوقيعا علي الشيك

- وجاء تقرير الطب الشرعي يؤكد أن المتهم  (……………)  ، هو المحرر بتوقيعه الشيك ولم يحرر صلب خط بيانات صلب الشيك

- كذلك لم يأتي تقرير الطب الشرعي ان الشيك كان علي بياض بل جاء كما سبق ذكره انه ليس بخط الصادر الشيك

- وكذلك لم يأتي التقرير أن الصلب تم كتابه في وقت للاحق علي

 - التوقيع بل قرر أن البيانات ليس بخط المتهم .

 ويفهم من ذلك ان الصلب كتب في نفس توقيت التوقيع بمعني ان الصلب كتب ثم قام المدعي بالحق المدني بالتوقيع علي الشيك ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعي بالحق المدني بتوقيعين علي ذلك الشيك والذي جاء بتقرير الطب الشرعي ليؤكد انه هو الذي قام بالتوقعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره ذلك الدين ولم يؤكد او يشير تقرير الطب الشرعي علي ان الشيك كان علي بياض وان الصلب كتب في وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعي ان الصلب كتب في فتره زمنيه مغايرة للتوقيع

 -وتود أن نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا أن يقوم أحد الأشخاص بكتابه + بياناته الأخري

 -مع العلم ان هذا الشيك محل الدعوي تم ارساله من تليفون المدعي بالحق المدني (……………) محرر به جميع البيانات دون التوقيع على التليفون الخاص بالمتهم (……………) عن طريق الوتس اب لكي يتأكد من قيمه المبلغ المتفق عليه بينهما

- ومرفق صوره من صور هذا الشيك ومحرر به رقم التليفونات المرسله منه صوره هذا الشيك من المتهم (……………) الي المدعي بالحق المدني (……………)

- كذلك من المتعارف عليه فقها وقضاء ان جريمه خيانه الأئتمان المنصوص عليها بالماده ٣٤٠ عقوبات تفترض وجود تغير في الحقيقه بأثبات بيانات تختلف عما كان يتعين اثباته وما اتجهت اليه اراده صاحب التوقيع والتزم به فهي من ناحيه قريبه الشبه بجريمه التزوير بملاء بيانات بما يخالف الحقيقه ومن ناحيه أخري قريبه الشبه بجريمه خيانه الأمانه والتي تفترض الثقه فيما تسلم الورقه الممضاه مخالف عله التسليم لها واضر بالموقع عليها

 - وفي ذلك يقول الفقه بانه

تفترض:

- هذه الجريمه أن المجني عليه قد سلم الي المتهم ورقه تحمل توقيعه أو ختمه علي بياض لكي يدون فوق الامضاء أو الختم بیانات معينه يقوم بها عمل قانوني - ولكنه خان

الثقه التي وضعت فيها فدون بيانات مخالفه وكان من شأن ذلك احدث ضرر واقترن بالقصد الجنائي

- اي تدوين من تسليم ورقه موقعه علي بياض فوق الأمضاء تخالف ما اتفق عليه اذا كان من شأنه الأضرار بصاحب التوقيع وانطلاقا.

 -كما تقدم نجد أن هذا الشيك قد تم ارساله الي المتهم (……………) عن طريق واتس اب من المدعي بالحق المدني يتأكد من صحه المديونيه التي على المدعي بالحق المدني ثم يقوم المدعي بالحق المدني بارسال الشيك كامل البيانات بالتوقيع علي الشيك مره أخري مرسله الى المتهم (……………) عن طريق رساله محوله للتأكد من كامل بيانات الشيك بما في ذلك توقيع المدعي بالحق المدني تم الثبات بموجب المستندات ان المتهم (……………) هو شريك في شركه النوادي الصحيحه وشريك المدعي بالحق المدني وله نفس الصلاحيات في التوقيع امام البنوك وغيرها فما الداعي او المبرر او الباعث الذي يجعل المدعي بالحق المدني ان يترك شيك علي بياض مع المتهم مبررا ذلك لتيسير الأعمال في حاله عدم وجوده وهذا ادعاء كاذب الغرض منه التنصل من سداد قيمه الشيك

 - ولو فرضنا جدلا اذا كان الشيك علي بياض كما زعم المدعي بالحق المدني في الجنحة المباشره التي اقامها.

 -لماذا لم يقوم المتهم (……………) بتحرير كافه البيانات ويقدمه للبنك الصرفه على الفور ولماذا يسطير الشيك ويقوم بيداعه بالبنك لمده سنه حتي ياتي تاريخ صرفه .

 -الأمر الذي يؤكد كاذب المدعي بالحق المدني ومحاولة بائسه منه لهروبه من سداد قيمه الشيك

 -لماذا لم يقوم المدعي بالحق المدني بمجرد علمه بوجود الشيك في البنك لتحصليه ان يتقدم بمذكره الي البنك ليقرر فيه ان هذا الشيك تم الاستيلاء عليه وتحرير محضر بذلك واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المتهم طوال هذا الفتره لماذا ظل ساكتا طوال هذه الفتره مع العلم وهذا علم عام ان البنك يقوم باخطار العميل الذي صدر الشيك علي الفور بان هناك شيك تم ابداعه لتحصيله من حساب المدعي بالحق المدني ومع ذلك لم يتاخذ اي اجراء يفيد ذلك.

  -ثم يدعي المدعي بالحق المدني في الجنحه المباشره ان المتهم قد تم ايداع مبلغ نقدي في حسابه وانه أقر في التخارج بانه تسلم کافه مستحقاته

 

 -علما بان هذا المبلغ ٦٢٩,٣٧٥ الذي تم ايداعه في حساب المتهم هو مقابل بيعه للاسهم التي تخارج منها مع شريكه المدعي بالحق المدنى وهذا اثبت بالمستندات من شركه صون للاستثمار العقارى

 - لوكان المدعي بالحق المدني صادق ان هذا الشيك وضع علي سبيل الأمانه وان المتهم قد خان الأمانه فهل من المنطق والعقل ان يقوم المدعى بالحق المدنى لتحرير توكيلات بالبيع والشراء لوحدات المتهم وهو يعلم ان هناك شيك مع المتهم تحصل عليه بدون وجه حق .

- هل يقوم بايداع المبلغ الخاص بالمتهم في البنك لصالح المتهم بعد تخارجه من شركه استسمار الأموال وهو يعلم ان المتهم بحاوزته شيك خاص انه تحصل عليه بوجه غير حق .

 -كلها امور تؤكد على عدم صحه الواقعه من الاساس وان المدعى بالحق المدنى يحاول بكافه الطرق الغير مشروعه التهرب من سداد المديونيه المستحقه عليه والمحددة بالشيك محل الدعوى

 -لماذا لم يقوم المدعي بالحق المدني بمجرد علمه بوجود الشيك في البنك لتحصليه ان يتقدم بمذكره الي البنك ليقرر فيه ان هذا الشيك تم الاستيلاء عليه وتحرير محضر بذلك واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المتهم طوال هذا الفتره لماذا ظل ساكتاطوال هذه الفتره مع العلم وهذا علم عام ان البنك يقوم باخطار العميل الذي صدر الشيك علي الفور بان هناك شيك تم ابداعه لتحصيله من حساب المدعى بالحق المدني ومع ذلك لم يتاخذ اي اجراء يفيد ذلك.

 - ثم يدعي المدعي بالحق المدني في الجنحة المباشرة ان المتهم قد تم ايداع مبلغ نقدي في حسابه وانه أقر في التخارج بانه تسلم کافه مستحقاته

- علما بان هذا المبلغ ٦٢٩,٣٧٥ الذي تم ايداعه في حساب المتهم هو مقابل بيعه للاسهم التي تخارج منها مع شريكه المدعي بالحق المدني وهذا اثبت بالمستندات من شركه صون للاستثمار العقارى

 - لوكان المدعي بالحق المدني صادق ان هذا الشيك وضع علي سبيل الأمانه وان المتهم قد خان الأمانه - فهل من المنطق والعقل ان يقوم المدعى بالحق المدنى لتحرير توكيلات بالبيع والشراء لوحدات المتهم وهو يعلم ان هناك شيك مع المتهم تحصل عليه بدون وجه حق .

- هل يقوم بايداع المبلغ الخاص بالمتهم في البنك لصالح المتهم بعد تخارجه من شركه استسمار الأموال وهو يعلم ان المتهم بحاوزته شيك خاص انه تحصل عليه بوجه غير حق كلها امور تؤكد على عدم صحه الواقعه من الاساس وان المدعى بالحق المدني يحاول بكافه الطرق الغير مشروعه التهرب من سداد المديونيه المستحقه عليه والمحددة بالشيك محل الدعوى

 

 

- يضاف الى ذلك

ان المدعى باللحق المدنى ادعي كاذبا في دعواة المباشره ان المتهم صالح قد وضع الشيك لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ في حين الشيك تم ايداعه بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۳۱ بموجب ذلك مقدمه بالمستندات من المتهم.

 شهاده من البنك يفيد  مقدمه بالمستندات من المتهم.

 -كما ان المدعى بالحق المدنى قد سطر رقم الجنحه الخاصه بالشيك تحت رقم ٣٣٦٨ وهى فى الحقيقه خطا" حيث ان الجنحة الصحيحة هي رقم ۱۳۳۹ لسنه ۲۰۲۲

وقد صدر الحكم متضمننا رقم الجنحة الخطأ حيث رقم الجنحه المحددة بعريضه الجنحة المباشره رقم ٣٣٦٨ صدرفيها حكم ضد شخص أخر مقدمه حافظه بالحكم في رقم الدعوى الخطاوليس هي جنحه الشيك المنظوره والتي اقيمت الدعوي عليها

 

وهنا لا يجوز التصحيح امام محكمه الأستئناف حيث لا يضر الطاعن بطاعته.

 - كذلك قد تعمد المدعي بالحق المدني في الجنحه المباشره ان لا يذكر ان المتهم صالح هو شريك مع المدعي بالحق المدني وشخص آخر شركاء وان المتهم له حق التوقيع امام البنوك وكافه الجهات الا انه تعمد اغثل ذلك حتى يحاول ان يقرر وكان المدعي بالحق المدني هو الشريك الذي له التوقيع امام البنوك فقط محاوله منه ليبرر كاذبه بأن الشيك كان علي بياض وقد استغلها المتهم وهذا على خلاف الحقيقة والواقع والقانون - الأمر الذي يؤكد ان الركن المادي للجريمه منتهي تماما عدم جواز اثبات واقعه التسليم فيما يجاوز نصاب البيئه الا بكتابه عملا نص الماده ٦٠ من قانون الاثبات.

 - نصت الماده ٢٢٥ أ، ج علي انه

- تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائيه التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائيه طرق الأثبات المقرره في القانون الخاص بتلك المسائل.

 -وقد نصت الماده ٦٠ اثبات علي انه.

 -في غير المواد الجنائيه اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه فلا يجوز شهاده الشهود في اثبات وجوده او انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

- وقد جري قضاء محكمه النقض علي ان.

 

 -المحاكم الجنائية تقييد بقواعد الأثبات الوارده في القانون المدني اذا كان قضاؤها في مسأله مدنيه تكون عنصرا من عناصرالجريمه المطلوب الفصل فيها

- قضاء محكمه النقض علي أن عقد الأمانه لا يثبت الا بالكتابه

 -وتواترت

 -ولا تكون المحكمه في حل من قاعده لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه منقول من محكمه النقض

 - اثبات وجود عقد في جريمه خيانه الامانه يتعين الالزام فيهبقواعد الاثبات المذكوره في القانون المدني

 - كما قالت محكمه النقض

- واقعه التسليم فيما يجاوز نصاب البينه الودائع التي تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه لا يقبل اثباته بالبيئه في دعوى تبديدها او اختلاسها امام محكمه الجنح اذا لا يجوز اثباتها بالبينه امام المحاكم المدنيه

كذلك قالت محكمة النقض

- جريمه خيانه الأمانه لا تقوم الا اذا كان تسليم المال يعقد من عقود الائتمان الوارده علي سبيل الحصر في الماده ٣٤١ عقوبات

- وان العبره في القول بثبوت عقد من هذه العقود هي بحقيقه الواقع لا يصح تأثيم انسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه او بكتابه فمتي كان ذلك مخالفا للحقيقه

- وقضت محكمة النقض. بأن المحكمه لا تكون في حل من قواعد الاثبات المدنيه الا عند القضاء بالبرءه فيجوزان تنشد البراءه في اي موطن تره لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد في خصوص اثبات عقد الأمانه وواقعه التسليم الاعند القضاء بالادانه دون البراءة. فاذا ما تقرر ذلك وكانت محكمه اول درجه الموقره قد أخطات قانون الاثبات فضلا عن ذلك فأن اثبات تسليم الشيك على سبيل الأمانه ويعقد من عقودها قانونا يستلزم التقيد بقواعد الأثبات انفه البيان ولايثات الجريمه

حين اصدرت الحكم لان المحكمه قد اعتمدت علي ان المدعي بالحق المدني قام بتسليم هذا الشيك علي سبيل الأمانه واعتبرت ان اصدار الشيك

 

وتسليمه واقعه ماديه في حين ان صحيح الواقع والقانون بأن اصدار الشيك تصرف قانوني يلتزم اثباته التقيد بطرق الاثبات المقرره قانونا بصدد اثبات ما يجاوز النصاب القانوني الوارد بنص الماده ٦٠ من

 

ولما كان ذلك:

- وكان المدعي بالحق المدني قد حرر هذا الشيك بسبب المديونيه المستحقه عليه والسابق اثباته للمحكمة الموقرة من الشيك ارسل مرتين للمتهم عن طريق الوتس اب بالتليفون الخاص بالمدعي بالحق المدني وان تسليم الشيك الثابت من المستندات ناشئ عن التزام المدعي بالحق المدني للوفاء بحصه المتهم وتصيبه في التخارج من الشركتين التي كانت بينهما جريمه خيانه الائتمان علي نحو ما سلف بيانه يصدر هذه المذكره ولثبوت ان تسليم الشيك محل الأتهام للمتهم قد تم بناء علي امر مشروع قانونا افرد له المشرع نصوص كامله ملزمه المتهم بواقعه الدعوي محض عمل مشروع قانونا وواجب استلزمه تطبيق نصوص القانون والثابت ايضا ان الشيك سلم للمتهم كامل البيانات ومزيل بتوقيعين من المدعي بالحق المدني بقيمه المبلغ المتفق عليه للمتهم وهو امر مشروع اقرته محكمتنا العليا

 - فاذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالاوراق بانتفاء كافه اركان بما يوجب براءته ورفض الدعوي المدنيه

وبناء عليه

يلتمس دفاع المتهم

 الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءه المتهم من ما هو منسوب اليه ورفض الدعوي المدنيه.

 

وكيل المتهم

 

محمد علي جمعه

المحامي

 

 

0 تعليقات