مذكرة دفاع في قضية تزوير محرر رسمي


 مذكرة دفاع 





             مــكــتــب

محمد علي احمد جمعه المحامي بالنقض

الغردقة / السقاله

٠١٢٢٢٤٤٩٩٨٩

 

مذکره دفاع

 

في القضيه رقم ٨٥٥٤ لسنه ۲۰۱۹ جنايات اول الغردقه والمقيدة برقم ٦٦١ لسنه ۲۰۱۹

كلي البحر الاحمر

مقدمه من / ………………                                                                                    بصفته : متهم ثالث

 

 

 

ضد

 

النيابه العامه                                                                                              بصفتها : سلطه الاتهام

 

الوقائع

 

اسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين انهم في غضون ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ بدائره قسم شرطه اول الغردقه أرتكبو الجرائم

الواردة بأمر الاحاله واحالتهم للمحاكمه امام عدلتكم الموقرة بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۱۷

من الاستاذ / ……………… - الاستاذ / ………………

وكيلين عن السيد / ………………

وتضرر موكلهما من كلا من المتهمين االخمسة الواردين اسمائهم وبياناتهم بأمر الإحاله

وكان هذا البلاغ امام الاموال العامه وحرر بمعرفه المقدم / ايمن خلاف رئيس مباحث الأموال | العامة بمدينة الغردقه.

باشرت النيابة التحقيقات وانتهت الى توجيه الاتهامات الواردة بأمر الإحاله.... وقيل ان يتطرق الي الدفوع القانونية

ردا علي الاتهامات المسندة للمتهم ( موكلي اضع بين ابدى عدلتكم الوقائع الصحيحة والحقيقه والتي حاول المبلغ

اخفاءها عن العدالة.

 

 

 

 

 

الوقائع الصحيحه

 

-         المتهم الأول - ……………… - صحة اسمه - ……………… طبقاً للقضيه رقم ٤۳۹۲ لسنة ۲۰۱۳ 

       ثاني القاهره الجديده .

 

-         في غضون ۲۰۱۲ عرضت على المتهم الثالث قطعه محل الواقعه ومساحته ١٤٥٢٤ م

           الكائنه المركز السياحي -

 

مع عرض مستندات الملكيه للاطلاع عليها وبحث ملكيتها وهي

 

1-                        عقدي مشهرين رقمي ٢٥٩ لسنه ۱۹۹۰ - ۲۳۸ لسنه

 

۱۹۹۳ بأسم السيد………………/ عقد مشارکه بین

طرفين هما: محمد السيد حنفى ( الشاكي ) والمتهم الأول ياسر احمد ابراهیم

كذا توكيل خاص رقم ۱۰۸۵ /ب لسنة ۲۰۰٨ .

 

2-                        عقد شركه مساهمه تسمى شركة اعالى المحيطات بين طرفين هما ( ……………… ) ( الشاكى )       

 

والمتهم ………………) ) وسجلها التجارى بأسم شركة اعالي المحيطات استثمار القاهرة تبيح

 

 لهما شراء وبيع الاراضى وسحب وايداع المبالغ النقدية مجتمعين او منفردين .

 

3 - تحويلات بنكيه بأسم شركة الرياض المملوكة للمتهم الأول (………………) وصحة

اسمه ( ………………) محوله لصالح (………………)

( الشاكي ) مبلغ وقدره ۲۵۰۰۰۰ مائتان وخمسون الف جنبها استرليني وذلك على البنك التجاري الدولى CIB .

 

شيكات بنكيه مدفوعه من المتهم الأول (………………) لصالح (………………) فرج ( الشاكي ) بقيمة اثنين مليون

وثلاثمائة واثنين وثلاثون الف جنيها .

 

4 - عقد فسخ بين (………………) والشاكى (………………) بقيمة اثنين مليون ومائة الف جنيها                      

سددت من قبل المتهم الأول (………………)

 

 

 

 

5 -  لصالح (………………) لسداد مديونية الشاكى (………………) قبل (………………) .

 

6 - عقد رهن الارض محل الواقعة والكائنه ( بالمركز السياحي) لصالح البنك العقارى العربي

 

عقد بيع مؤرخ فى ۲۰۱۰/۱/۱٦ بين (………………) ( الشاكي )

 

 والمتهم الأول (………………) موقع عليه شاهداً نجل الشاكى (………………) .

 

-         بداية عرض بيع الأرض كان على أن يقوم المشترى بسداد مبلغ عشرون مليون جنيها مع سداد قيمة القرض

 

لصالح البنك العقاري العربي .

 

-         وبعرض وبحث ملكية الارض اتضح انها مملوكه لثلاث اطراف هما :- البنك العقارى العربي

 

– (………………) المتهم الأول – الشاكى (………………). وبعد البحث والمقدره الماليه

 

تم عرض شراء مساحة

 

ستة الالف متر من اجمالي قيمة الارض مقابل مبلغ عشرون مليون جنيها ..

 

-        تسدد كأتي :

يسدد مبلغ وقدره (ثلاث عشر مليون جنيه) لصالح المتهم الاول (………………) مقابل ما دفعه للشاكى (………………)

طبقاً للتحويلات البنكية والمستندات الاخرى . ويسند للشاكي (………………) مبلغ ( سبعة ملايين جنيه).

يتم التنازل المتهم الأول ياسر احمد ابراهيم عن جميع التعاقدات والتخارج من شركة اعالى المحيطات وتحرير مخالصة

لصالح المشترى وهى الشركة المصرية الاوروبيه والذي يمثلها المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس الاداره ..

 

-         الزام المتهم الأول (………………) بتقديم ما يفيد بان جميع التعاقدات والتوكيلات الصادرة له                       من الشاكي (………………) صحيحه وساريه حتى تاريخ البيع .

 

-         التزام الشاكي (………………) بنقل الملكية عن طريق البيع الرضائي باعتبار ان

            قطعه الارض محل الواقعة مازالت مسجله باسمه .

 

 

 

-         التزام الشاكي (………………) بتقديم ما يفيد للشهر العقارى بأنه المتحمل الدين الواقع على قطعة

 

الأرض محل الواقعه وذلك فى مده اقصاها ستة اشهر وهي المهله المتفق عليها لتسجيل وتسليم قطعة

 

الأرض وما عليها من مباني.

 

وبناء عليه

 

تم تكليف المتهم الأول (………………) لوكيله المتهم الثاني : (………………) المحامي بموجب التوكيل الرسمي العام

الشامل رقم ۱۱۰٦٣/ ع لسنة ۲۰۱۱ توثيق مصر الجديده باستخراج شهاده من التوكيل                                 

رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة  ۲۰۰۸ بأنه مازال سارياً ويبيح البيع وبتاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۷ تم استخراج الشهاده عن التوكيل

 السالف ذكره من قبل وكيل المتهم الأول المحامى ووكيل اعماله المتهم الثاني .

 

-         وبعد التأكد من ان التوكيل مازال سارياً بعد استخراج الشهادة سالفة الذكر تم التقابل بالقاهرة مع كلا من الشاكى (………………) والمتهم الأول (………………) وتسليمهما جزء من المبالغ المالية المتفق عليها مقابل البيع وبناء عليه تم تحرير التوكيل رقم ۲۰٨٥ ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات مدينة نصر والصادر من المتهم الأول (………………) لصالح وكيله القانوني ومحاميه المتهم الثاني (………………) والمتهم الثالث المشترى بصفته وكان وجود اسم المتهم الثانى فى التوكيل لضمان المستحقات المالية المستحقة للمتهم الأول والمتبقيه في ذمة المتهم الثالث

 

-         وبناء على ذلك تم تقديم طلب البيع الرضائي رقم ١٧٦٦ لسنة ۲۰۱۲ الموضح فيها موضوع البيع والمحدد المعالم القطعة الارض والمبالغ المدفوعه لصالح الشاكي (………………) من المتهم الثالث

 

 

 

-         وبعد ذلك تم تحديد ميعاد للجنة المساحة وتم رفع المساحة على الطبيعه لقطعة الأرض محل البيع والمقيم بها الشاكي واسرته وانهاء كافة اجراءات نقل الملكيه بما في ذلك الالتماس الذي يفيد أن الشاكي هو متحمل الدين على الارض محل الواقعه حتى اصبح مشروع العقد صالح للشهر وبعد ذلك طلب من الشاكى التوقيع على محضر التصديق بالعقد المشهر رقم ۸۹۳ لسنة ۲۰۱۲ فاعتذر الشاكى لظروفه الصحية وتم ارسال اصل التوكيل ۱۰۸۵ ب لسنة ۲۰۰۸ مع نجله (………………) شاهد وقائع البيع بين الشاكى والمتهم الأول لمامرية الشهر العقارى لاستلامه باقى المبلغ المستحق لمورثه وتسليم اصل التوكيل للموظف المختص بالتصديق على محضر التصديق لارفاقه بملف العقد المشهر | وبالفعل تم التصديق على العقد و ارفاق اصل التوكيل وكافة المستندات الخاصة بالملف المشهر كما قرر (………………)                                   المراجع الفني بجلسة ٢٠٢١/٧/٤

 

 

 

 

 

 

-        هذه هي حقائق صحة الواقعه

 

وبناء على ذلك تم تحرير اقرار من المتهم الأول (………………) لصالح المتهم الثانى بما يفيد ان المتهم الأول (………………) قد تسلم كافة مستحاقته الماليه من الشركه  المصرية الاوربيه التى يمثلها المتهم الثالث وانه مسئول عن صحة التوكيل رقم ۲۰۸۵ / ص لسنة ٢٠١٢ توثيق سوق السيارات مدينة نصر ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنيه عن بيانات ذلك التوكيل سالف الذكر . وبعد اشهار العقد واستلامه قام الشاكى بتكليف مهندس من طرفه    يدعى (………………) بأنهاء اجراءات الترخيص والبناء على قطعة الارض محل الواقعه وفعلاً تم اصدار ترخيص مبانى رقم ٣٤٤ لسنة ۲۰۱۳ صادره من الوحده المحليه لمدينة الغردقه | دون اى اعترضات من الشاكى اتجاه ما تم من اجراءات في الارض .

 

الــدفــوع

 

والحاضر مع المتهم الثالث يلتمس من هيئة المحكمه الموقره القضاء له بالبراءه مما اسند اليه تأسيساً على :-

 

اولا : انتفاء اركان جريمة الاشتراك بطرقتى الاتفاق والمساعده في حق المتهم الثالث سواء مع المجهول              او مع باقى المتهمين الوارد بأمر الاحاله في الاتهام ( أ ) او مع باقى المتهمين الوارد في امر الاحاله في الاتهام ( ب )             وكذا عدم توافر صفته الشريك فى جانب المتهم الثالث فى شأن جريمة التزوير محل الاتهام

 

ثانياً : انتفاء ركن العلم فى جريمة الاستعمال .

 

 ثالثاً : - الدفع بانتفاء دليل الاسناد بحق المتهم الثالث لابتناءه على محض افتراضات مجردة من الواقع

 

رابعاً : الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة متمثلا في مخالفة القاعدة العامة في الاثبات الجنائي

 

خامساً : الدفع بتوافر مصلحة للمتهم الثالث لا يعنى اقترافه فعل التزوير او المساهمة او الاشتراك فيها لخلو الاوراق من ثمة دليل فنى او مادي يعتكز عليها

 

سادساً :- التناقض فيما بين

 

  أ - شاهد الاثبات الاول الشاكى (………………) وكذلك وكيله القانوني بتحقيقات النيابة العامة

ب - (۱) شاهد الاثبات الثاني (………………) رئيس مكتب توثيق الغردقة ) آنذاك

       (۲) اقوال من يدعى (………………) موظف المراجعة الفنية بالشهر العقارى

 

 

فيما ادلا به الاثنان من اقوال بالتحقيقات وامام المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة بجلسة  4/7/2021 ثبت من خلالها مخالفتهما لتعليمات ولاوانح مكتب توثيق الغردقة وادلائهما باقوال غير حقيقية امام النيابة العامة .

 

سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوتيين المدنية والجنائيه المنظوره بجلسة اليوم طبقا لنص الماده ۲۳۹                 من القانون المدنى .

 

ثامناً :- الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها لوجود خصومه بين مجرى التحريات والمتهم الأول والمتهم الثالث بموجب شكاوى مقيده ضده مجرى التحريات وكذا تناقضة مع شهود الاثبات ومن استمعت اليهم النيابه العامه من شهود واقعه وايضا مع زميله | الرئد (………………) قسم الأموال العامه

 

تاسعا :- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

 

الـدفـــاع

 

لما كان المستقر عليه

ان لمحكمة الموضوع الحق المطلق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى كما ان المقرر

ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة الادالة فلها ان تأخذ بها وان نتطرحها دونما رقيب

 

وحيث ان المقرر قانوناً :-

انا الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تأسس على الظن والاحتمال من الظروف والاعتبارات المجردة .

 

وبمطلعة الأوراق نجد انها قد خلت من ثمة دلائل او قرائن تشير الى ان المتهم الثالث قد اشترك بطرقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول ومع باقى المتهمين في تزوير دفتر التصديقات بشأن التوكيل الخاص رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ٢٠٠٨ توثيق الغردقه

وذلك

بناء على ما أورده المشرع في نص الماده ٤٠ من قانون العقوبات وحصرها لوسائل الاشتراك في الجريمة والتي حصرتها النيابه العامه في وصفها للاتهام على وسيلتين هما الاتفاق والمساعده ومن هنا تدفع تلك الجريمه بانتفاء قصد اشتراك المتهم الثالث ( القصد الجنائي ) والذي يعد شرطاً أساسياً لوجود الاشتراك فلا يكفى فى تلك الأفعال المادية وحدها لاعتبار من يقارفها شريكا ... بل يجب من يكون ارتكابها قصد المشاركة في الجريمة التي وقعت

 

.

 

وقد دللت على صحة ذلك احكام محكمة النقض

(من انه اذا كان المتهم غير عالم بالجريمه فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعانه به الجاني في تنفيذها )

 

-         وحيث ان اوراق الدعوى قد خلت مما تفيد اشتراك المتهم الثالث في ذلك الاتهام ....                          حتى ان النيابه العامه لم تستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في جانب المتهم ولم تدلل                             في اوراق الدعوى على توافرها في حقه .

 

-         بل انساقت وراء اقوال ( الشاكي )  على الرغم من مخالفتها للواقع الثابت بالأوراق مقدمه من وراء ذلك على المتهم الثالث في اشتراكه واخرين بطريق الاتفاق والمساعده على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التوكل رقم ۱۰۸٥ ب لسنة ۲۰۰۸ وكذا التوكيل رقم ۲۰۸۵/ ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات مدينة نصرعلى الرغم من وجود الدلالت من واقع الاوراق على عدم الاقتراف المتهم لتلك الجريمه .

 

وآيـــــــة ذلك

-         ان هذا التوكيل رقم ۱۰۸۵ ب لسنة ۲۰۰۸ ثابت بين طرفين شركاء فيما بينهم في شركة واحدة تسمى (………………) بين الشاكي وبين المتهم الأول .

 

-         كما ان موكلي لم يتصل علمه بجميع المتهمين الوارد اسمائهم بأمر الإحالة أو المبلغ في تلك الفتره وهى من عام ۲۰۰۸ حتى غضون عام ۲۰۱۲ وقت تحرير التوكل المزعم تزوره فلم يكن له سابقة معرفه بهم جميعا ولم يعلم شي عن الارض موضوع الواقعه او مضمون الاتفاق بين ( الشاكي ) والمتهم الأول (………………) أو حتى علاقتهما ببعض بمعنى آخر ان التوكيل حرر بتاريخ ۲۰۰۸ فى حين المتهم الثالث عرضت عليه قطعة الأرض لشرائها في غضون عام ٢٠١٢ .

 

-         كما ان موكلى عندما قام بشراء هذه الارض فقد قام بسداد مبلغ وقدره ( عشرون مليون جنيه مصرى ) لكل من المتهم الأول بقيمة (ثلاث عشر مليون جنيه مصرى ) وللمبلغ مبلغ وقدره ( سبعة مليون جنيه مصرى ) ويأكد ذلك الاقرار المزيل بتوقيع المتهم الأول (………………)                                                                 والذي ثبت صحة توقيعه بموجب تقرير النزيف والتزوير

 

-         كذالك قام البائع مصدر التوكيل الخاص بتكليف وكيله القانونى الاستاذ / (………………)                                بتقديم طلب تسجيل الارض (تسجيل رضائى ) بموجب التوكيل رقم ٤٥٩ / السنة ۲۰۱۲ توثيق الغردقه والذى ثبت صحته وسريانه حتى تاريخ انهاء اجراءات التسجيل بموجب التقرير الطب الشرعي الذي اثبت صحة توقيع الشاكي على التوكيل سالف الذكر وايضا تحريات الرائد (………………) وكيل جرائم الاموال العامه والذي اكدت صحة التوكيل والبيع .

 

-         كما تم اتخاذ اجراءات التسجيل والسير فيها وكان بمعرفة ( الشاكي ) وفي حضوره شخصيا او وكيله القانوني الاستاذ / (………………) المحامى وان هذه الخطوات كثيره ولا يمكن بحال من الاحوال ان تتم في غيبة أو لا يكون على علم بها وهي كالاتي :-

 

1-                        ان من قدم الطلب للشهر العقارى الصادر ضده المحرر وكيل ( الشاكي ) وليس الصادر لصالحه المتهم الثالث وينسخ من ثلاث نسخ تسلم النسختين وتبقي نسخه مع مقدم الطلب مع العلم أن طلب التسجيل هو بيع رضائي محدد به المعالم والحدود والثمن

 

2-                        يتم ارسال الطلب الى هيئة المساحة لتحديد ميعاد مع مقدم الطلب لعمل المعاينه الرفع المساحي للمنطقة بكاملها وهذا يحتاج الى علم ( الشاكي ) حيث انه مقيم هو وافراد أسرته فى فيلا داخل قطعة الارض محل الواقعه وكذا هي محاطة بسور مرتفع لاكثر من ثلاث امتار من جميع الجهات ولها بوابه حديد لا احد يستطيع ان يدخل الى الارض الا بعلم ( الشاكي ) شخصياً وهذا يدلل على موافقته على تسجيل الارض لصالح الشركه المصريه الاوربيه

 

3-                        ان الارض موضوع الدعوى هى فى حقيقاتها مملوكة للبنك العقارى المصري نتيجة رهنها لصالح البنك ولكن هي مسجله باسم ( الشاكي ) وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتم التصرف في الارض الا بعد مخاطبة البنك وتسوية الرهن وهذا لن يتم الا بمعرفة ( المبلغ ) وقام بسداد قيمة الرهن بعد ان تسلم جزء من المبالغ الماليه المستحقه له من المتهم الثالث وقد تمت هذه التسوية عن طريق وكيله انذاك الدكتور / (………………) وزير الدولة لشئون المجالس النيابية                            ( مقدم لعدلكم ما يفيد ذلك )

 

4-                        كذلك أن التسجيل يتطلب من ( الشاكي ) ان يقوم باثبات ذلك بالضرائب العقاريه واستخراج كشوف من المصلحه لتقديمها للشهر العقارى                                                                                               وهذا ما قام به وكيل الشاكي الاستاذ / (………………) المحامي .

 

5-                        ان استخراج رخصة المبانى تحتاج الى معاينة وتحديد اوصاف الارض واتجاهتها وموافقات امنيه وهذا ما قام به الشاكى تحت بصره وبمعرفة وكيله القانوني.

 

كذلك

ان المتهم الثالث لم يقدم على شراء الارض موضوع الدعوى الا بعد ان تأكد من صحة كافة المستندات التى قدمها له المتهم الأول / (………………) التوكيل رقم ۱۰۸٥ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه والصادر من المبلغ للمتهم الأول وكذا شهاده عن ذات التوكيل المستخراجه بمعرفة المتهم الثانى وكيل                                                    المتهم الأول ويدعى / (………………) المحامي وهذا ثابت بالمستندات وان التوكيل الاخر                                رقم (٢٠٨٥ / ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات مدينة نصر أن من قام بأصداره هو                           المتهم الأول وليس المتهم الثالث ولا يعلم عن تحريره شى وان التوكيل الصادر من سوق السيارات                      هو توكيل مطبوع ولا يوجد به اية تعديلات او قشوط او تحشير يدلل ان التوكيل به اى تلاعب                                   وكذلك ان المتهم الثالث لما يقم باستخراج اى شهادات عن التوكيل الأول الصادر او الاخر الصادر                       من توثيق سوق السيارات بان ما قدم له ظاهر له صحيح وليس بهاى مخالفات قانونيه تستدعى منه البحث عن ذلك .

 

-         كل هذه الدلائل دافعه منذ بديتها تؤكد أن المتهم الثالث لا حاجه له لتزوير محرر او اضافة في دفتر التصديقات بأن البيع صحيح والثمن مدفوع لكل من المتهم الأول والمبلغ وشرعا وكيل ( الشاكي ) بتقديم طلب التسجيل الرضائي عن طريق وكيله القانوني فما المبرر أو المصلحه التي سوف تعود على المتهم الثالث من الاشتراك في تزوير او إضافة في دفتر التصديقات سالف الذكر

 

 

وقد قضت محكمتنا العليا

( انه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ان يكون المتهم عالماً بحقيقة الواقعه المزوره قد قصد تغير الحقيقه فى الورقه المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله ولاحتجاج بها على اعتبار انها صحيحه فاذا كان علم المتهم بتغير الحقيقه غير ثابت بالفعل فان مجرد اهماله مهما كانت درجته لا يتحقق به هذه الجريمه )

 

( الطعن رقم ٦٦ لسنة ۳۸ قضائيه جلسة ۱۹۹۸/۲/۲٦ س ۱۹ رقم ۵۱ ص ۲۸۰ اشار اليه الصاوي يوسف القبارى مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما طبعة نادى القضاه ۱۹۹۵ ج ۲ ص ١٥٨٦ )

 

والذي يؤكد علم ( الشاكى ) بالموافقه منه على بيع تلك الارض موضوع الدعوى ان الارض محمله بالرهن وان الشاكى هو الوحيد او وكيله القانونى الذى يملك قرار التعامل مع البنك في انهاء الرهن                                وعندما يتقدم وكيل الشاكى بتقديم الالتماس الى البنك ويقوم بتسويته فان هذا الاجراء فى حد ذاته                        قاطع وجزم فى حق المبلغ انه على علم باجراءات البيع وموافقته على ذلك وبصحته ما صدر منه                      بخصوص التوكيل رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه بأنه من غير الطبيعي ان يتم نقل ملكيتة                الارض او التصرف فيها الا بعد ان يقوم ( الشاكي )( بأنهاء وتسوية دين الرهن وهذا ثابت بالمستندات )              (مقدمه لعدلكم بملف الدعوى )

 

-         ويأكد ايضا ان المتهم الثالث لم يكن فى حاجه إلى تزوير او اشتراك او اضافة بيانات بدفتر تصديقات عن التوكيل ۱۰۸۰ لسنة ۲۰۰۸ / ب توثيق الغردقه ليس من عنديات الدفاع أو المتهم بل من واقع :

 

-         اقوال الموظف المختص محمد سعد عبد النبي

 

-         بالشهر العقارى والذى استدعى بناء على تأشيرة المكتب الفنى للنائب العام لسؤاله تحديداً عن صحة التوكيل من عدمه فى تسجيل الارض من عدمه وكان ذلك في صـ ۱۱۳/۱۲۷                         تحقيقات النيابه و صـ ١٤٤/۱۲۸ تحقيقات النيابة وبمحضر جلسة المحاكمة ۲۰٢١/٧/٤ بحصر الفظ

 

س : هل يبيح التوكيل المعروض عليك صورته للوكيل فيه التصرف بالبيع للنفس والغير      في قطعة الأرض محل التوكيل من عدمه

 

ج : التوكيل اللى اطلعت عليه يبيح للوكيل فيه التصرف بالبيع للغير عن طريق التوقيع والتصديق على عقود البيع النهائية ولكنه لا يبيح للوكيل التصرف بالبيع لنفسه .

 

س : وما سبب ذلك القول

 

ج : حسب الثابت لي من الاطلاع على صوره التوكل وما ورد بها من سلطات للوكيل وبالاخص عبارات ) وفى التوقيع على عقود البيع النهائيه ) وكذا عبارة ) وفي انهاء | اجراءات التسجيل ) وطبقا لذلك التوكيل المذكور يبيح للوكيل التصرف بالبيع للغير ولا يبيح له التصرف بالبيع لنفسه ويبيح له التصديق على عقود البيع.

 

-         وهذا هو حديث المسئول والمختص من الناحية الفنيه بالشهر العقاري .

 

وبالتالي : المتهم الثالث ليس له اى مصلحه فى تزوير دفتر التصديقات                                               بأضافة عبارة البيع النفس والغير في الأرض وما عليها من مباني ..

بل ان التوكيل رقم ۱۰٨٥ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه بدون تلك العباره المضافه سالفة الذكر يبيح للمتهم الثالث البيع والتصديق على العقود للغير فلماذا يلجأ الى التزوير وهو يعلم ان التوكيل يبيح البيع .

وهذا ما قام به المتهم الثالث فى التوقيع على محضر التصديق بالبيع للغير وهي الشركة المصرية الأوربيه للمقاولات وهي شركة مساهمه اى شخص اعتبارى ويمثلها المتهم الثالث وتعتبر الشركه الأوربية هي من الغير وبالتالي لم يرتكب المتهم الثالث اى مخالفات بشأن التوقيع على محضر التصديق محل الارض محل الواقعه .

 

-         الدفع بانتقاء دليل الاسناد في حق المتهم الثالث على محض افتراضات مجردة من الواقع

 

-         ذلك في ان النيابه العامه فى تحريك ذالك الاتهام وضعت صوب اعينها مصلحة المتهم في اعمال التزوير بتلك المحررات متخذه من مصلحته فى التزوير عكيزه له في ذلك .

 

-         وهذا الذي يتعارض معه دروب العقل والمنطق مع مبادئ محكمة النقض والتي ارستها في احكامها المؤكدة .

وقضت

(ان مجرد كون المتهم هو صاحب مصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه و العلم به )

( نقض ١٩٨٧/٣/١٦ط ٧٠٦٣ لسنة ٥٦ ق )

وهذا الامر الذي افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو إدانة المتهم على الرغم من عدم اقترافه ذلك الأثم .

-         الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة متمثلا في مخالفة القاعدة العامة في الاثبات الجنائي

 

-         حيث ان القاعده العامه ... في الاثبات الجنائي تتطلب افتراض البراءه في المتهم اى عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته وعلى النيابه العامه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبة اليه حيث لا يجوز تحميل المتهم اثبات البراءة لان البراءة امرأ مفترض .

 

-         وهو ما اشار اليه الدكتور (………………)      

في مؤلفه الوسيط في قانون الاجراءات الجنانيه الطابعه ۱۹۸۵ بند ۷۰ ص ۲۸۹ من أن المبدء ... يتتطلب افتراض البراءه في المتهم وعدم مطالبتة بتقديم أي دليل على براءته أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده ...    وعلى النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبة اليه.

-         الا انه وفقاً لما هو ثابت ... من تحقيقات النيابه العامه ما يؤكد خرقها لتلك القاعده الاساسية ـــــــــــــــــــــ بل وقوعها موقعاً سلبياً تجاه اثبات نسبة ذلك الاتهام إلى المتهم الثالث

 

 

 

 

ويتضح جلالة ذلك ما سطرته وفيما اطلقت عليه

 وصف ادالـة الثبوت ذلك الاتهام على المتـهم الثالث

 والتي تمثلت في .

 

اولا :- شاهد الاثبات الاول ( الشاكي )

قرر الشاكي منذ الوهله الأول بالتحقيقات صـ ٩/٦ انه قام بتحرير عقد مشاركة مع المتهم الأول وانه قام بتحرير توكيل خاص بالاداره للمتهم الاول فقط لاغير لانهاء اجراءات توصيل المرافق والتعامل مع الوحدة المحليه وان التوكيل الذي صدر منه لا يبيح نهائيا البيع والشراء وانه لم يقم باستخراج اى شهادات عن التوكيل رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه وليس له اى تعاملات مع المتهم الأول ولا يعرف المتهم الثالث

وكذلك ان وكيل الشاكى القانوني قد اصر بتحقيقات النيابه على أن موكله ( الشاكي )لم يصدر توكيل عام يحمل رقم ٤٥٩ // لسنة ۲۰۱۲ توثيق الغردقه بأسم / (…………) المحامى وان موكله لم يسبق التعامل معه وان هذا التوكيل مزور على وكيله وصمم على ذلك بتحقيقات النيابه وان ( الشاكى ) صمم كذلك على انكار واقعة البيع للمتهم الأول

وعلى الرغم من الثابت بالدليل القاطع على كذب ) الشاكى ( ووكيله القانونى ومحاولة تلفيق الاتهام للمتهم الثالث .

-         ثبت بالدليل القاطع ان التوكيل رقم ٤٥٩ /أ لسنة ۲۰۱۲ توثيق الغردقه هو توكيل صحيح                وصادر عن يد ( الشاكي ) وهذا من خلال تقرير الطب الشرعي الذي اثبت صحتة توقيعه على ذالك التوكيل وانه صادر منه مع تأكيد التحريات على صحة اصداره التوكيل | طبقاً لتقرير التزيف والتزوير .

 

-         وجود عقد بيع بين المبلغ  والمتهم الأول مؤرخ فى ۲۰۱۰/۱/۱٦ والشاهد عليه بالعقد نجله (………………)            

 

-         ثبت ان الاستاذ / وليد سعيد المحامى وكيل الشاكى التعامل مع ( الشاكي ) في سابقة اعمال قبل هذه الدعوى والذى ادعا المبلغ ( انه لم يسبق التعامل معه على الرغم من انه قام بنقل ملكية العقار (………………)    لاحد الاشخاص والذى سؤل في تحقيقات النيابه وقرر بصحة ان الاستاذ / (………………) سبق ونقل ملكية ارض ملك             ( الشاكى) لصالحه .

 

 

- وكذلك

-         ثبت ان ( الشاكي ) قد اصدر وحرر التوكيل رقم ۱۰۸۰ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه وصحة توقيعه على التوكيل بموجب تقرير الطب الشرعى واستلامه بنفسه لهذا التوكيل والذي اتضح انه يبيح نقل الملكيه للغير على خلاف ما قرره بحقيقات النيابه من اله توكيل ادارة وليس توكيل بيع مع اكده الموظف المختص بالشهر العقاري / (………………) السابق الاشاره الي اقواله بخلاف الاداله التي سبق الاشاره اليها في تناقضه فيما قررة تحقيقات النيابة صـــ ۱۲

 

-         ثبت وجود شركه بين المتهم الأول والمبلغ المسماه أعالي المحيطات.

 

-         وكذا ان التوكيل رقم ١٧٤٥۹ لسنة ۲۰۱۲ والذى الكره وكيل الشاكي وطعن عليه بالتزوير والصادر لصالح الاستاذ (………………) المحامى وانكاره لعدم سابقة الاعمال مع المبلغ فقد ثبت ان هذا التوكيل صحيح وصادر بخط يد ( الشاكي ) وهذا ثابت بموجب التقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق .

 

-         وكذا الثابت ان الاستاذ / (………………) المحامي قد سبق التعامل مع ( الشاكي ) في نقل ملكية العقار المسمى (………………) وهذا يأكد كذب المبلغ وعدم إدلائه على حقيقة الواقعه علما بأن                 الاستاذ/ (………………)المحامى حضر امام النيابه العامه وسمعت اقواله واكد انه بناء على تكليف من المبلغ بنقل ملكية الارض موضوع الدعوى الى الشركه الاوربيه الذي يمثلها المتهم الثالث وكذالك حضر امام المحكمة الموقرة بهيئة مغايره واقر بأنه تلقى تكليف من المبلغ بانهاء اجراءات نقل ملكية الارض موضوع الدعوى الصالح الشركه الأوربيه السابق الاشارة اليها بجلسة ۲۰۲۱/۷/۱

 

-       شاهد الاثبات الثاني

-         (………………) موظف بالشهر العقارى وفى ذلك الوقت رئيس مكتب توثيق الغردقه                          ص ۱٧/١٥ حتى ۲۸/۲۷ - ٥٠/٢٣ و ٥٢ / ٦۸ ومحضر جلسة المحاكمة ٢٠٢١/٧/٤

 

-         والذي قرر بتحقيقات النيابه العامه بأنه كان على علم بأن هناك تلاعب في دفتر التصديقات على بيانات التوكيل رقم ۱۰٨٥ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه وتشكك في اضافة عبارات بالدفتر ومحاولة محو اثار هذا التلاعب

 

-          

-         ومع ذلك بالاطلاع على جميع الشهادات الاربع المرفقه بالقضيه وهي عباره

 

1-                        (شهاده مستخرجه بمعرفة الاستاذ/ (………………) وكيل المبلغ )

2-                        (شهاده مستخرجه بمعرفة / (………………) المحامى وكيل المبلغ )

3-                        (شهاده مستخرجه بمعرفة/ (………………) المحامى وكيل المتهم الأول )

4-                        (شهاده مستخرجه بمعرفة / النيابه العامه)

 

-         وجميع هذه الشهادات اتضح انها صدرت بعلم شاهد الاثبات الثاني / (………………) وبتوقيعه

 

-         فاذ كان شاهد الاثبات الثاني يعلم بأن هناك تلاعب بدفتر التصديقات وعلى وجه التحديد بالنسبه للتوكيل سند الدعوى ۱۰۸٥ / ب لستة ۲۰۰۸ فلماذا لم يتحفظ على الدفتر بخزنة مكتبه وعدم الموافقه على اصدار هذه الشهادات والتى جانت مخالفه طبقاً لرؤيتة بان هناك تلاعب في الدفتر وان يتبع تعليمات الشهر العقارى في تلك الحاله بأبلاغ مرواسيه واتخاذ الاجراءات القانونيه في ذلك الشأن الا ان شاهد الاثبات الثانى مع علمه بذلك قام بأصدار تلك الشهادات لصالح ( الشاكي ) ووكيل المتهم الأول والنيابه العامة دون أن يتخذ اى اجراء في شأن ذلك الامر الذي يأكد توطؤا شاهد الاثبات الثاني مع ( الشاكي ) في اصدار تلك الشهادات ومع المتهم الأول وذلك ضد مصلحة المتهم الثالث

 

 

-         شاهدة عبد اللطيف محمد عارف المختص بالمراجعه الفنيه مكتب توثيق الغردقه ص ٤٥/٣٣ تحقيقات نيابة وكذا في محضر جلسة ٢٠٢١/٧/٤

والذي قرر بتحقيقات النيابه العامه ان من سطر محضر التصديق الخاص بعقد نقل ملكية الارض من           ( الشاكى ) لصالح الشركه الاوربيه هى موظفه تدعى (………………)  وهى الموظفه التي تعمل بمكتب التوثيق وهى التى اثبتت كافة البيانات بمحضر التصديق وكذا هي التي اسقطت صفة البائع بمحضر التصديقات وانه قد اتطلع على ملف الاشهار وتأكد وتيقنا ان كافة المستندات الخاصه بالصفه قد اتطلع عليها واشر عليها وارفقت بالملف العقد المشهر .

 

-         ثم يتضح بعد ذلك وبجلسة المحاكمه تم استدعاه وسؤاله عن من محرر محضر التصديق الخاص بالعقد المسجل محل الدعوى قرر انه هو الذي سطر ذلك المحضر وانه أسقط منه سهوا صفه البائع مبرراً ذلك بضغط العمل ولم يقصد اسقاط الصفه وانه ارفق التوكيل بملف المشهر واكد على ذلك بجلسة ٢٠٢١/٧/٤

 

-         الوضح جليا من الاوراق وتعليمات الشهر العقارى وقانونه انه ليس مختص بتحرير محاضر تصديقات العقود المشهره لان عمله يفتقر على مراجعة العقود بعد التصديق عليها وارسالها من مكتب التوثيق الى المراجعه الفنيه وبالتالى مراجعة كافة البيانت وانطبقها على ما سطر بمحضر التصديق وفى حالة اكتشاف اى خطأ بذلك المحضر عليه على الفور ايقاف المشهر واعادته مره اخرى الى مكتب التوثيق لتصحيح الاخطاء والبيانات التي سطرت بذلك المحضر

 

-         الا انه لم يقوم بوقف اشهار العقد واعادته مره اخرى وانما قام بأشهار العقد على الرغم من عدم تضمن محضر التصديق بالعقد محل الدعوى البيانات الصحيحه ولولاها ما يكون هذا العقد له اى قيمه

 

-         حيث ان سقوط صفه البائع بالعقد يعتبر العقد كأن لم يكن ولم يشهر فى مواجهة ( الشاكي ) ويلتزم المشترى برفع دعوى يختصم فيها جميع الورثه لتصحيح هذا الخطأ مما اضر ابلغ الضرر بالمتهم الثالث

 

-         هل هذا من مصلحة المتهم الثالث؟؟؟

 

-         ام من مصلحة المبلغ ) والمتهم الأول ان يحدث ذلك

 

شاهد الاثبات الثالث

(………………) مدير مكتب توثيق سوق السيارات

والذى قرر انه لا يعلم بأجراءات التوثيق نظراً لانه لم يسبق العمل به

 

شاهد الاثبات الرابع

(………………) رئيس مباحث الاموال العامه في ذلك التوقيت

وهذا الشاهد سوف ترجع اليه في مذكرتنا بشأن الدفع بعد جدية التحريات ومن جماع تك وغيرها مما اثبت بمحاضر الجلسات المحاكمة تؤكد براءة المتهم الثالث من الاتهام المنسوب اليه ..... وهو ما يترتب عليه اتصافها بالجوهريه فى تغير مجرى الاحداث

 

 

وهذا ما يأخذنا الى

 

ان الاحكام لا تبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل اذا خالطه الاحتمال سقطت صالحيته في الاستدلال وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنياته وتكتمل له شروط صحته وكيانه ان ينبذ التدخل فى او اصال الدعوى او مسخها أو تحريفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها او يضعها باجتهاد غير محمود ... او يضرب في غير مضروب ...

 

-         ومن المقرر كذلك ان الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدث والتخمين .

 

وقد اوضحت محكمة النقض ذلك في العديد من احكامها .

 

حيث قضت

ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاه وهو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التي يعلنونها فيما يفصلون من مظلة التحكم والاستبداد لانه العذر فيما يرتاونه ويقدمون بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعين الجميع الي عدلهم مطمئنين ولا تقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع احد ولا تجد محكمة النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده

 

وبالتالي

 

حيث ثبت باليقين الذي لا يقبل شك او تأويلا ان موكلى لم يتسلم التوكيل رقم ۱۰۸٥ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه ولم يستخرج منه ثمة شهادات بشأنه ولم يباشر بها اى اجراءات .

 

 

 

علما بأن

 

جريمة التزوير والاشتراك فيها هما من الجرائم العمدية في فعلي التزوير والاشتراك فيجب ان بتوافر القصد الجنائي لدى مرتكبه ... حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع اركانها التي يستلزمها القانون في هذه الجريمه .

(( نقض ٤ ابريل ۱۹۳۸ مجموعة القواعد ج ٤ رقم ١٩٦٠ ص ۲۰۱ ))

بالتالي

اذا كان المتهم غير عالم بالجريمه فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعانه به الجاني في تنفيذها هذا فضلا عن العلم بالجريمة لا يكفى وحده لتوافر الاشتراك . فيجب لتوافر الاشتراك في جريمة التزوير كشريك ان يكون موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ة التزوير شريك ذلك

(( نقض جنائي ۱۹۵۰/۱۱/۲۷ مجموعة المكتب الفنى لسنة ٢ رقم ٨٨ ص ٢٦ ))

 

وكان المسقر عليه

 

انه لا تقوم جريمة استعمال الورقه المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزوره ولا يكفي مجرد التمسك بها امام الجهه على انه هو الذى قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه.

الأمر ذاته ينطبق علي ما اسند للمتهم الثالث بشأن اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعده مع باقى المتهمين فى تزوير التوكيل الخاص رقم ۲۰۸۵ ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات مدينة نصر وايضا دفتر التصديق على التوقيعات الخاص بالتوكيل ۱۰۸۰ اب لسنة (۲۰۰۸ توثيق الغردقة).

حيث ثبت بالادله الفنيه ان الموقع علي التوكيل الخاص رقم ۲۰۸ ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات مدينة نصر هو المتهم الاول/ (………………)  طبقا لتقرير النزيف والتزوير.

ويؤكد ذلك طبقا للمستندات المقدمه بين يدي عدلكم الموقر اقرار من المتهم الأول (………………)  مذيل بتوقيعه لصالح المتهم الثاني / (………………)  بأن المتهم الأول هو المسئول عن صحة كافة البيانات الخاصه بالتوكيل سالف الذكر وعلي مسئوليته الجنائية والمدنية وثبت ان توقيعه صحيح على ذلك الاقرار بموجب التقرير الفني الصادر من مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق .

وهذه ادله دامغه على عدم اشتراك المتهم الثالث فى تزوير هذا التوكيل او حتى علمه بأنه مزور حيث انه منذ شرائه للارض موضوع هذه التوكيلات وقيامه بتسجيلها كان ذلك عن طريق مالكها ( الشاكي )بأن قام بتكليف وكيله بتقديم طلب التسجيل الرضائي والسير في اجرائاته حتى الوصول الى التوقيع على العقد النهائي وكان ذلك بعلم المبلغ .

كذلك

انه يلزم فى التزوير علم المتهم بتغيير الحقيقه ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد الجنائيه لا تصلح اخذها بالظنون والقروض بل يجب ان تكون قائمه على يقين فعلي فلا يمكن ان يقام العلم على المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه او انه كان في وسعه ان يعرفها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لا يعلمها وهو بالفعل لا يعلمها .

وعلى ذلك لا بد من ثبوت علم المتهم على وجه اليقين .

والثابت من خلال الاوراق ان المتهم الثالث طبقا للتقارير الفنيه المرفقه بالاوراق انه ليس له اي توقيعات على تلك المستندات نهائيا ( التوكيلين محل الدعوي _ والشهادات المستخرجه عن ذات التوكيل _ والاضافه في دفتر التصديقات ) والتي قيل في شأنها انها مزوره ونتيجة الفحص لهذه المستندات ثبت عدم قيام المتهم الثالث بملء اي بيانات منها بل المؤكد انه لاتوجد علاقه ما بين المتهم وتزوير تلك المستندات السالف ذكرها ولذى يثبت ويؤكد صحة اقوال المتهم الثالث وعدم اتصاله بالواقعه جملة وتفصيلا سواء كان التزوير او الاشتراك .

وان التوكيل رقم ۱۰۸٥ / ب لسنة ۲۰۰۸ هو سند الدعوى يتضمن عبارات تبيح البيع للغير وان المتهم الثالث ليس فى حاجه الى التزوير طبقا لمضمون التوكيل ذاته وهذا ما أكده الموظف المختص بالشهر العقاري والسابق الاشاره اليه المدعو (……………) في تحقيقات النيابه فى ص ١٤٤/۱۲۸ والذي أكد صحة التوكيل بالبيع للغير وانهاء اجراءات تسجيل الأرض.

وهذا ما قام به المتهم الثالث حيث قام بالتوقيع لصالح شخص اعتباري وهي الشركه المصريه الاوروبيه للمقاولات وهى شركه مساهمه ولم يقم بليبيع لنفسه طبقا المحضر التصديق بالعقد المشهر المرفق بالاوراق .

وعلى الرغم من ذلك

 

نجد ان النيابه العامه انساقت وراء اقوال الشاكي بأن المتهم الثالث اتفق مع آحريين على تزوير تلك المحررات ومن خلال اقوال ( الشاكي ) اتخذت دليلا على قيام المتهم بالاشتراك في التزوير

وتلك الصوره

التي ارتسمت في وجدان النيابة العامة واقتنعت بصحتها فى اسناد الاتهام للمتهم الثالث قد خالفت                  وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها اقوال الشهود التي استمعت النيابه اليهم سواء كانت الشاهد أ/ (……………) المحامي وكيل ( الشاكى ) او الموظف المختص (……………)  بالشهر العقاري وذلك ثابت بتحقيقات النيابه ومحاضر جلسات المحاكمة .

 

 

وكذلك مخالفة شاهد الاثبات الثانى خالد ذكي للقانون والتعليمات الشهر العقاري وكذا الموظف ا/ (……………)    مختص المراجعه الفنيه والذى ايضا خالف القانون ولتعليمات الشهر العقارى وكل منهما عن قصد وسوء نيه منهما للضرر بالمتهم

وذلك طبقا للمنشور الفني رقم ( ٦/٣ لسنة ۲۰۰۰ ) علي رئيس المأموريه اسناد حفظ المحفوظات بالمأموريه لأحد الموظفيين الكتابيين ويكون مسئولا مسئوليه مباشره عنها وعن اي تلاعب فيها او فقدها او اتلافها ويتم التداول بسيركي خاص سلم – واستلم

وبدلا ان يقوم بعمله ومسئوليته طبقا للتعليمات قام بالتوقيع والموافقه علي استخراج شهادات من التوكيل ۱۰۸۰ / ب لسنة ۲۰۰۸ وهو من ادعى انه يعلم بالتلاعب بدفتر التصديقات في شان التوكيل سالف الذكر.

كيف يكون التلاعب الذى قرره وفي ذات الوقت يقوم بالموافقه على استخراج الشهادات والتوقيع عليها .

الأمر الذي يؤكد تواطؤ شاهد الاثبات الثاني مع ( الشاكي ) والمتهم الأول .

بل ان سيادته نصب من نفسه خبير وان لديه من الخبره فى العمل مع العلم بأن تلك الخبرة التي ادعاها لا تتجاوز ثلاثة سنوات في ذلك التوقيت وهو في الحقيقه يفتقر تماما الخبره بالقواعد والتعليمات المنظمه لاعمال الشهر العقارى وما كان عليه الرد على أسئلة              المحقق إلا بالاسائة الى زملائه وتصفية حسابات بينه وبين زملائه في العمل على تولي منصب رئيس المكتب

(……………) موظف المختص بالمراجعه الفنية

والذي قرره صـ ۳۱/۲۹ حتی ۳۲/۳۰ تحقيقات نيابه

والذي ادعى بأن دعاء موظفة الشهر العقارى هي من سطرت محضر التصديق واتضح ان من قام بتسطير محضر التصديق هو ذاته وهو من قام باسقاط صفه البائع بمحضر تصديق العقد محل الدعوى وهو من قرر انه اتطلع على التوكيل سند الدعوى ١٠٨٥ لسنة ٢٠٠٨ /ب توثيق الغردقه وتم ارفاقه بالمشهر طبقا لاقواله امام المحكمه ثم اتضح ان اصل التوكيل غير موجود بالملف المشهر .

اذا كان الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات ان الموظف الفني (……………) هو الذي قام بتسطير محضر التصديق وكذلك هو من اسقط صفه البائع وهو الذي لم يرفق اصل التوكيل بالملف المشهر.

مخالفاً بذلك الباب الرابع من قانون الشهر العقارى فى اجراءات الشهر بمكاتب التسجيل بالقيد                                     من المواد ٥٣٥ حتى الماده ٥٣٩

كان على الموظف المسئول وهو عبد اللطيف ان يقوم بأيقاف اشهار العقد وارجاعه مره اخرى من مأموريه التوثيق لتصحيح الخطأ على الفور واين هو التوكيل الذى تم التصديق به والذي يسئل عن ذلك الموظف .

-         هل هذا من مصلحة المتهم الثالث ام ان ذلك هو لمصلحة المبلغ والمتهم الأول بعد ان استلمو مستحقاتهما والبالغه (عشرون مليون جنيه من المتهم الثالث )

 

-         وهذا الذى يتمسك به دفاع المتهم الثالث فى نفى جريمة التزوير والاشتراك ومن ان واقعة الاتهام في صحيحها الحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل

 

 

-         وان المتهم الثالث ليس له اى دور فى الاحداث المزمع اقترافها وذلك وفقا لصورة الدعوى بكاملها .

 

وهذا الامر

 

الذي فات على النيابة العامه التى وجهت اليه الاتهام بناء على استدلال وتصور خاطئ للجريمه المدعى بارتكابها منه مقتنعه بأنه اشتركا مع آخرين في الاشتراك والتزوير

 

وهذه الصوره والتي قيل بها ان التوكيل سند الدعوى واضافة بيانات عن طريق التحشير بدفتر التصديقات وهذا كله مخالف للثابت بالأوراق بل واقول شهود الواقعه ذاتها.

 

وكذلك.

 

التعويل على اقوال شهود الاثبات والاستدلال بها على ثبوت الجريمه على الرغم من تكذيب المتهم لهم

 

حيث استقرت احكام محكمة النقض انه

 

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لو صح ان يغير وجه الرائ في الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى الاظهار وجه الحق فيما كان يقتضي من المحكمة وهى تواجه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر منه

( نقض ۱۱ سبتمر لسنة ٨٨ طعن ٢١٥٦ سنة ٥٨ ق )

وكــذا

-         لا يقدح في واجب المحكمة في القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلب وقالة المتهم ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاكى وباقى الشهود لا يجوز

 

الاعراض منه بقالة الاطئمنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولا يقدح فى هذا ان يكون امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بأجرائه

 

( نقض ۸۱/۱۲/۳۰ س ۲۲ – ۲۱۹ – ۱۲۲۰ )

والدفاع عن المتهم الثالث يتمسك في دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال                 شهود الاثبات وذلك لان للواقعه صورة أخرى خلاف ما ارتسمت عليه في اقوالهم فضلاً           عن احتدام المنازعات بينهم وبين المتهم الثالث مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهم            الجارف لنسب الاتهام اليه .

 

-         وخاصه ان كل من موظفى الشهر العقارى شاهد الاثبات الثانى (……………) مختص المراجعه بالشهر العقارى قد تعمدى وقصد ارتكاب مخالفات بشأن عملهما وعدم اتباع التعليمات والقونين الخاصه بالشهر العقارى والمنظمه للعمل وشهر العقد المسجل لقطعة الارض محل الدعوى وكذلك مجرى التحريات المقدم (……………) خلاف وجود خلافات بينه  وبين المتهم الثالث والذى على اثره قام المتهم الثالث بتقديم بلاغات في حقه قبل اجراء تحرياته بهذه الدعوى

 

-         كذا الاصل في الاحكام الجنائيه انها تبنى على التحقيق الشفوى للجلسه وتسمع فيها شهادة الشهود مادام سماعهم ممكناً

 

( نقض ٨٢/٢/١١/١١ سـ ۳ ق - ۱۷۹ - ۱۷۰ )

( نــقــض ٧٨/١/٣٠ ســــ  ۲۹  - ۲۱  - ۱۲۰ )

(نــقتــض ٧٣/٣/٢٦ســــ ٢٤ -  ٨٦  -  ٤١٢  )

 

وهذا ما حدث حيث حضر الاستاذ / (……………)  المحامى وكيل الشاكي وقرر بجلسة المحاكمه امام هيئة مغايره بجلسة ۲۰۲۱/۷/٤ قد تم تكليفه من قبل الشاكي بأنهاء اجراءات نقل ملكية قطعة الارض محل الواقعه لصالح الشركة المصرية الاوربيه والتي يمثلها المتهم الثالث

 

وكذلك

(……………)  المراجع الفنى الذى قرر خلاف ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من انه هو من سطر محضر التصديق وليس الموظفة المدعوة دعاء كما زعما بتحقيقات النيابة

 

وهو من اسقط صفة البائع سهوا منه وهو من اتطلع على سند الصفه التوكيل وارفقه بالملف المشهر واتضح ان هذا التوكيل لم يوجد فى الملف المشهر وان اشهار العقد وسقوط الصفه وعدم وجود سند الدعوى التوكيل بالملف المشهر هو مخالفة صارخه لما جاء بقانون الشهر العقارى وتعليماته كما سبق واوضحنا وارشارنا اليه

بناء على ذلك

بداية .... من دروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوى الجنائيه فأن موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلا التها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو ما يتضح معه ان الشهاده يمكن فيما تأدى له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخرى

( قالة الفقيه الدكتور محمود نجيب حسنى فى مؤلفه الاثبات الجنائي ص ٤٤٢ )

-         لما كان ذلك

وكان الثابت أن المحكمة قد أوردت في حكمها اقوال شهود الاثبات وهو ما يبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ما حملته من دلال على ادانة المتهم مما يفيد معه انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التي ساقها دفاع المتهم مبتغيا اهدار تلك الشهاده وما حملته من صوره فى واقعة زائفه لم يقترفها المتهم .

وذلك الأمر من اطلقات محكمة الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما ترى وهو ما قررته محكمة النقض في احكامها

 

-        أنه من المقرر :-

 

-         وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته مرجعه الى محكمة الموضوع  تنزله... المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذي ركن اليه

 

-         ولكن - ذلك الاطلاق .... لم يتركه المشرع دون قيد يحكم به تلك ... كامله التي يتمتع بها القاضي في الاخذ بأقوال الشهود

 

فــوضــع

 

شرطا لازما أوجب على محكمة الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو أن يوضح بحكمها بیان مراحل ذلك الاستنتاج وان لا تكفى بسرد المقدمات

-         اقوال الشهود ..... النتائج المبينه على ادانة المتهم حتى يتضح للمحكمة العليا مدى التلازم العقلى والمنطقى بين تلك المقدمات ونتائجها ..... لها تحقق شرطها في صحة الاستنباط بأن يكون سائغاً فى العقل وصولاً فى المنطق .

 

( نقض ٢٥ نوفمبر لسنة ۱۹۷۳ س ٢٤ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣ )

كــذالــك

ذلك بداية .... ومن القانون

-         فى جرائم التزوير بجميع انواعها وجميع الطرق المحددة لاقترافها والاشتراك فيها لا يجوز ولا يصح بأي حال من الاحوال ان تؤخذ بالفنون والفروض .... فليس في ارتكابها ما يكون اطلاقا من اطلاقات الهوايل بل ان المشرع عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائماً على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضي الجنائي في احكامه .

 

-         وذلك القول أوضحته محكمة النقض فى العديد من احكامها لقاعدة أصوليه تلتزم بها المحاكمات الجنائيه فى الادانة بالتزوير او الاشتراك فيه .

 

-        حيث قضت

 

-         لما كان في التزوير يلزم توافر علم المتهم بأنه يغير الحقيقه وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه على يقين فعلى فأن الحكم الذي يقام على قول ان المتهم من واجبه أن يعرف الحقيقه أو كان في وسعه ان يعرفها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

( نقض جلسة ١٩٤٩/٢/٢٨ طعن رقم ٣٤٥ لسنة ١٩ ق )

 

 

كذلك

القول بتوافر مصلحه للمتهم لادانة بجريمة التزوير والاشتراك فيها على الرغم من خلو اوراق الاتهام من دليل فني يعتكز عليه الاتهام حيث ان الشاكى اختلق واقعه وتمثلت فى ان الشاكى اصدر للمتهم الاول / (……………) توكيل بالاداره فقط رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ۲۰۰۸           خاص بالاداره  فقط وان هناك اضافة بالحشر فى دفتر التصديقات المزعزم اضافته كما ان ذلك التوكيل لا يغلى الا بوجود الطرفين وهذه الجمله لا تسطر بالتوكيل الا اذا كان هناك بيع وشراء ولا تسطر فى اداره .

كذلك

ان المتهم الثالث قام بسداد كافة المبالغ الماليه المستحقة للمتهم الأول ( الشاكي )         والتى بلغت عشرون مليون جنيه وهذا ثابت بموجب مستندات منها تحويلات بنكيه من شركة الرياض ملك المتهم الأول لصالح ( الشاكى ) ( المستندات ارفقت امام عدلتكم ) .              وكذا اقرار من المتهم الأول يفيد بأنه ( تسلم كافة مستحقاته الماليه التي قام بدفعها        للمبلغ ) من الشركه المصريه الاوربيه والذي يمثلها المتهم الثالث

ذلـك

شهادة (……………) مختص الشهر العقارى والذى اكد ان التوكيل يبيح البيع للغير من غير هذه الاضافه محل التزوير ( التحشير ) وكذا شهادة الاستاذ / (……………) المحامى تحقيقات النيابه وامام المحكمة انه كلف من قبل المبلغ ( بالسير فى اجراءات نقل الملكيه لصالح الشركة المصرية الاوربيه وهى شخص اعتباری

كـذلـك

ان المتهم الثالث لا يعلم شئ عن التوكيل رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ۲۰۰۸ الصادر من            ( الشاكي ) لصالح المتهم الأول .

 حيث ان واقعة البيع فى عام ۲۰۱۲ والمتهم الثالث ليس له اتصال او صله بالمبلغ او باقي المتهمين من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۲ تاريخ الاتفاق على البيع بالنسبه للمتهم الثالث .

ذلـك

ان التوكيل الصادر رقم ۲۰۸٥ / ص لسنة ۲۰۱۲ توثيق سوق السيارات هو صادر من المتهم الأول لصالح المتهم الثانى سامى عمر المحامى والمتهم الثالث وان المتهم الأول هو من قام بأصدار التوكيل المسطر كمبوتر وليس بهاى اخطاء او شطب مما يفيد ان به تلاعب وان المتهم الثالث لا يعلم عن تحريره شئ وهو اتطلع عليه فقط لاتمام الشراء وظل التوكيل مع المتهم الثانى سامي عمرو وكيل المتهم الأول حتى استلام كافة مستحقاته الماليه عند التوقيع على محضر تصديق العقد وكان ذلك سبباً في تحرير التوكيل باسم المتهم الثاني والمتهم الثالث لضمان المتهم الأول استلام باقي مستحقاته عند التصديق على محضر التصديق بالعقد محل الواقعه كذلك وجود اقرار من المتهم الأول بأن التوكيل الصادر من سوق السيارات مسئوليته الجنائية والمدنية.

( جميع المستندات مقدمه للمحكمه )

-         فلا يمكن عقلاً أو منطقاً ان يصل المتهم الثالث الى هذه المرحله وفي اخر خطوه يرتكب جرم هو لا يعلم يقينيا بأنه سيؤدي به الى ضياع ملایینه و مستقبله ومستقبل شركته واسرته .

 

-         لا مصلحه له في ذلك بل ضرر .... وضرر بالغ الأثر لا يقدم عليه عاقل .

وهذا ينفي ما دار في فكر النيابة العامة من أن المتهم ارتكب جريمة التزوير والاشتراك فيها بناء على تلك الواقعة الزائفة التي سطرها ( الشاكي ) ومجرى التحريات على ما يعود على المتهم من مصلحة في ارتكاب ذلك التزوير والاشتراك مع المتهمين الآخرين رفي احداثه

ولكن

-         تلك الاتهامات لا يكفى بيانها لنسب الاتهام للمتهم الثالث لان المشرع القضائي لازم في ذلك ان بورد ما يؤكد من الاداله الفنيه لأرتكاب المتهم تزويراً في محرر حتى تتكاتف المصلحه مع ذلك الدليل ويصح نسبة الادانه ما دام المتهم لم يعترف بتلك الواقعه وصمم على انكار ارتكابها

مردود ذلك

يرجع الى موجبات الاحكام الجنائية فى مبناها السليم والذى لا يكون الا على الجزم واليقين من واقع الدليل المعتبر ... اما توافر مصلحه المتهم وحدها لا تكفى لنسب الادانه له

 

( نقض جلسة ۱۹۸٦/۱/۲۲ احكام النقض س ۳۷ ص ۱۲۷ )

كـذلـك

لابد في جريمة التزوير على ان المتهم زور هذا التوقيع او قام بالاضافه في دفتر التصديقات بنفسه او بواسطه غيره ما دام انه ينكر ... له .

وقد خلت الاوراق وتقرير المضاهاة الطب الشرعى او اى محررات او اضافات بدفتر التصديق ارتكابها بخط يده .

وهذ يأكد عدم وجود دليل في اوراق الاتهام بناء على توافر مصلحه للمتهم الثالث في تزوير واحداث ذلك التزوير والاشتراك فيه وهذا يهدر تلك الواقعه وهذا الدليل الذى استندات اليه النيابه العامه

 

 وقد قضت محكمة النقض

 في ذلك على ان وجود مصلحة المتهم فى التزوير او التقليد لا يكفى بمجرده في ثبوت اسهامه فى التزوير او التقليد كفاعل أو شريك او علمه بالتزوير او التقليد ما لم يقم ادله على انه هو الذي أجرى التزوير او التقليد بنفسه او بواسطة غيره.

كذلك

يوجد بالاوراق دلائل متناقضه متضاربه فى مدى اثباتها لتزوير و الاشتراك بالنسبه للمتهم الثالث .

 بدايتا .... ومن سنن القول وفروضه

انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين فيما بينهما من تناقض فعليها ان تعمل على رفع ذلك التناقض اولاً - والا كان يتعين عليها الا يجرى استنباطاً من تلك الواقائع المتناقضه فأن اجرته رغماً من ذلك اصبح الادلة متهاونين متناقضين لا يبقى منها شئ يعد قواماً لنتيجه يمكن الاعتماد عليها في ادانة المتهم .

وذلك الأمر قررته محكمة النقض في العديد من احكامها تأكيداً لاهميته في مجال اثبات لادانه ومدى الناتج فى تلك الاداله .

حيث قالت

 انه يجب على المحكمة عند استقراء وقائع متناقضة فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها أن تجرى استنباطاً من وقائع متناقضة اذ لم تستطيع اجراء الملاءمة بينهما .

 

( نقض 9 ديسمبر لسنة ۱۹۹٦ طعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ ق )

( نقض ۳ اكتوبر ۱۹۸۵ مموعة الاحكام س ٦٩ ص ٨١٤ )

 

ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الاتهام حملت في طياتها العديد من الدلائل المتناقضه ومن تلك الدلائل وفقا لما سطرته النيابه العامه على اورقها من قائمة ادله الثبوت ومن ما استمعت اليهم فى التحقيقات وما استمعت اليهم المحكمة في محاضر جلساتها.

 

 

 

 

الدليل الأول

اقوال المبلغ (……………)  والذى قرر انه لم يصدر توكيل بالبيع للمتهم الأول (……………)  وانه ليس هناك عقود بيع بينه وبين المتهم الأول وكذا وكيل ( الشاكي ) الذى قرر ان موكله لم يصدر توكيل عام للاستاذ (……………)  المحامى ولم يسبق التعامل معه واصر على ان هذا التوكيل مزور وان ما اصدره للمتهم الأول هو توکیل اداره فقط وانه لا يعرف المتهم الثالث بصفته .

 ثم يثبت بعد ذلك ان هناك توكيل صادر من المبلغ للمتهم الأول يبيح البيع للغير بخصوص قطعة الارض محل الواقعه وكذلك يوجد عقد بيع بين ( الشاكى ) والمتهم الأول ومزيل |بتوقيعه وشاهدا عليه نجل ( الشاكي ) (……………)  وانه قد استلم مستحقاته الماليه والبالغة سبعة مليون جنيه من المتهم الثالث ثم يثبت بالدليل القاطع انه من حرر التوكيل للاستاذ (……………)  المحامى وانه سبق له التعامل معه فى نقل ملكية قطعة ارض اخرى لاحد الاشخاص قبل تلك الواقعه وان المبلغ هو الذى كلف (……………) المحامي بأنهاء كافة اجراء نقل الملكية للشركة المصريه الاوربيه كل ذلك ثابت بتحقيقات النيابه وجلسات المحاكمه بل ان هناك مستندات ماليه قيمة وثمن قطعة الارض استلامها المبلغ من المتهم الأول بلغت ثلاث عشره مليون جنيه .

ثم ينكر علمه وواقعة البيع نهائيا وتحريره للتوكيل سند الدعوى .. علما بأنه من كلف وكيله بعمل تسويه مع البنك العقارى الخاصه بالرهن على الارض موضوع الدعوى ولا تنقل الملكية الا بعد تسوية دين البنك وهذا ما قام به ( الشاكي ) الم تكن كلها اقوال متناقضه تكفى ببيان كذبه وعدم مصدقيته وتلفيق الاتهام للمتهم الثالث

الدليل الثاني خالد ذكى موظف الشهر العقارى مدير مكتب التوثيق.

والذي سبق الاشاره الى اقواله انه يعلم بوجود تلاعب بدفتر التصديقات ومع ذلك لم يقوم بالاجراءات القانونيه والتعليمات الخاصه بالشهر العقارى بخصوص الدفتر الذي              زعم بانه به تلاعب بل قام رغم علمه بالموافقه والتوقيع على كافة الشهادات              المستخرجه بدفتر التصديقات.

 

الدليل الثالث (……………)  المراجع الفنى

المراجع الفني للعقود المشهره والسابق الاشاره اليه والذي ادعا انه لم يسطر محضر التصديق وان من قام بتسطيره المدعوه (……………)  موظفة الشهر العقارى وهي من اسقطت صفته البائع وانه قد ارفقا التوكيل سند الدعوى بملف المشهر عن العقد محل الارض موضوع الدعوى ويتضح انه هو من قام بتسطير محضر التصديق واسقاط صفه البائع بمحضر تصديق العقد واشهاره وكذا عدم ارفاقه للتوكيل سند الدعوى بملف الاشهار مخالفاً بذلك قوانين الشهر العقاري وتعليماته

 

 

الدليل الرابع

السيد / مجرى التحريات المقدم (……………)  رئيس مكتب الاموال العامه

والذي أجرى تحريات غير حقيقيه ومكتبيه على الرغم من ان هذه الواقعه هي واقعه مستنديه وعلى الرغم من وجود خصومه بين المتهم الثالث ومجرى التحريات وصلت الى قيام المتهم الثالث بتقديم شكاوى ضده لوزارة الداخلية وحقق فيها واجرى هذه التحريات تنكيلا للمتهم والذي يأكد ذلك ان سيادته قام تحرير محضر الاستدلالت على صورة ضوئية خاليه من البيانات وتلك الصورة خالت من توقيع مقرر الرسم باسم الثلاثي على الرسم المستحق وان الرسم المسطر بالصوره غير صحيح وهى مبلغ ( عشرة جنيهات ) فى حين انها                ( خمسة جنيهات فقط ) وكذا عدم وجود قسيمة سداد بالرغم من اعتماد الصوره المقدمه بختم شعار الجمهوريه وهذا مخالف لنص الماده ١/٢٥٩ من تعليمات التوثيق والمنشور                المالي رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٧

 

الدليل الخامس

 

(……………) محضر جلسة ۲۰۲۱/۱۱/۹

 

والذى حضر امام المحكمه وقرر انه لا يعلم عن واقعة البيع شيئاً وانه لم يعرف بوجود عقد بيع بين ( الشاكي ) والمتهم الأول وانكر وجود عقد بيع بينهما الا ان المحكمه امرت باستخراج اصل عقد البيع من ملف الدعوى وبمواجهته به اتضح انه موقع على هذا العقد بصفته شاهد بل ان (……………) هو من حضر الى مكتب الشهر العقارى وكان مع الموظف (……………) موظف المراجعه الفنيه الذي قام بتحرير محضر التصديق بالعقد وكان معه أصل التوكيل رقم ۱۰۸۰ / ب لسنة ۲۰۰۸ وقام بتسليم التوكيل لموظف المراجعه عبد اللطيف للتوقيع على محضر التصديق بعد استلامه اخر دفعه من مستحقاته الماليه

الدليل السادس

(……………) رئيس هيئة المساحة بالبحر الاحمر

والذي قرر بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۹ انه قام بالانتقال الى الارض محل الدعوى بناء على استمارة مرسلة له من الشهر العقاري وطلب تسجيل لقطعه الارض محل الدعوى وبناء عليه انتقل للمعاينة ومعه الاجهزة الخاصة لذلك وتم اخذ ابعاد الأرض دون اعتراض من احد نهائيا وكان برفقته الاستاذ وليد سعيد المحامى وكيل الشاكى وثبت بالمعاينة وجود مبنى من دورين والمقيم به الشاكي

 

وهذا التناقض ينفى بعضه بعض ويجعل الدليل متهاوياً متساقطاً لاشئ فيه باقياً يمكن ان يعد قواماً لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها . وهذا ما اوضحته محكمة النقض فى قولها ان المقرر ان يكون حكم الادانه مبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبت بدليل فني .

وبمطالعة الأوراق نجد ان جميع التقارير الخاصه بمضاها كانت خاليه تماماً من اى توقيع للمتهم الثالث يثبت اشتراكه فى تزوير اى من المستندات التي قيل في اوراق الدعوى أنها مزوره او القيام بالزعم بأن دفتر التصديقات قد تم تحشير واضافة عبارة ( البيع للنفس والارض وما عليها من مبانى ) وهذا ثابت بالأوراق

الدليل السابع

(……………) بمحضر جلسة محاكمة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۹ والذي شهد بجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۹ ان من استلم التوكيل هوا الموكل (ا الشاكي ) طبقا لما صرحت به المحكمة وثابت من استلم التوكيل هو الشاكى وان من له صلاحية التعديل والاضافة في التوكيل الخاص هو الموكل وان التوكيل ۱۰۸۵ / ب لسنة ٢٠٠٨ يبيح البيع للغير والتصديق على عقود البيع النهائية بدون الاضافة المزعومة بالتحشير بدفتر التصديقات وهذا ما قام به المتهم الثالث حيث قام بالتوقيع لصالح الشركة المصرية الاوربيه وليس لنفسه وقرر ايضا ان الشهادات المستخرجة من دفتر التصديقات لايجوز استخراجها الا بوكالة تبيح استخراج الشهادات خلافا لما قام به وكلاء الشاكي وهم الاستاذ/ (……………) المحامى و الاستاذ / (……………) المحامى باستخراجهما شهادات دون ان يبيح التوكيل الصادر لهما باستخراج شهادات ولم يتم اثباتها في دفتر استلام الشهادات طبقا لما هوا مقدم بحوافظ المستندات وكذلك قرر انه لايجوز اشهار ای عقد الا بعد اثبات تسلسل الملكية خلافا لما قام به / (……………) (موظف المراجعة الفنية ) بمحضر التصديق رقم ٤٨٥ ب لسنة ۲۰۱۲ الوارد بامر الاحالة

وذلك الدفاع

قد جاء منكرا للاتهام الذى نسب الى المتهم الثالث وهو دفاع جوهرى حيث يترتب عليه لو صادف صحيح القانون يتغير به وجه الرأئ في الدعوى .

 

وكذا الزمت محكمة النقض فى العديد من احكامها سالفة  محكمة الموضوع تحقيق  دفاع المتهم بلوغاً الى غاية الامر فيه او الرد عليه بأسباب سائغه تؤدى الى طرح دفاع المتهم والا يصبح حكمها معيباً يعيب بالاخلال بحق الدفاع.

 

واذا كان دفاع المتهم قد وحة الى ان اصل هذا التوكيل المدعى تغير الحقيقه عليه وان هذا يمثل اجراءاً جوهرياً فى الاجراءات وفقاً للواجب الملقى عليه في تمحيص الدليل الاساسي وعرضه على بساط البحث فأذ خلت اوراق الدعوى من هذا التوكيل فكيف يكون المتهم قام بالتزوير او اشترك فيه .

 

فدفاع المتهم يتمسك بأن أصل التوكيل سند الدعوى غير موجود بالملف المشهر المضموم من الشهر العقارى بأمر من المحكمة .

 

ومن المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمه بأن تعرض له ايردا ورداً الا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

 

( نقض ۱۹/۱/۱۹ س ٤٢ - ٢٤ - ١٩١ - طعن ٣١٣ لسنة ٥٦ ق )

( نقض ٨٤/٤/٣ س ٣٥ - ٨٢ - ۲۲۷۸ )

 

الدفع بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية المنظوره بجلسة اليوم

 

وذلك لسبق اللجوء الشاكى بالطريق المدنى قبل اللجوء الى الطريق الجنائي وذلك عملا بنص ۲۳۹ من القانون المدنى .

حيث اقام المدعى المدنى ( الشاكي ) الدعوى رقم ۹۲ لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى البحر الاحمر وموضوعها فسخ عقد البيع المؤرخ فى ۲۰۱۰/۱/۱٦ بين المبلغ والمتهم الاول والغاء ووقف التعامل بالتوكيل رقم ۱۰۸۵ / ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقه وذلك لانعدام               الصفه في الدعوتين

الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها ولوجود خصومه بين محررها والمتهم الثالث الوجود بلغات مقدمه من المتهم الثالث ضد مجرى التحريات ايمن خلاف ومقيدة برقم ۲۱۰ / ع بتاريخ ۲۰۱٤/۲/۹ واخرى مقيدة ٤٧٩ بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٩ وكذا تناقضها مع تحريات زميله وكيل ادارة قسم الاموال العامة الرائد (……………)  ص ١٨٢/١٦٦ و ۱٦٧ / ۱۸۳ تحقيقات نيابة كذا تناقضها مع الشهود التي استمعت اليهم النيابة وبمحاضر جلسة    المحاكمة بتاريخ ۲۰٢١/٧/٤ وكذا محضر جلسة ۲۰۱/۱۱/۹ وكذا تناقضها                   مع شهود الاثبات لما كان الاصل

وكذا تناقضها مع شهود الاثبات وما استمعت اليه النيابه من اقوال شهود الواقعه و تناقضها مع تحريات وكيل قسم الاموال العامه مصطفى حلمى . ان للمحكمه ان تعول في تكوين عقديتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه او دليل اساسية على ثبوت التهمه وحيث كان المستقر عليه

 

بان القاضى فى المواد الجنائيه انما يستند في ثبوت الحقائق القانونيه الى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على راى غيره - محرر محضر التحريات . 

 

وقد اصدر القضاء المصرى حكماً في شأن المصادر السريه فى القضيه ٥٢ لسنة ١٩٧٧

 

-         حيث قالت محكمة امن الدولة العليا في حكمها ما يأتي :-

سواء كان المصدر متطوعاً بتقديم المعلومات او قابلاً المال قل أو كثر يستعين به على اداء مهمته فان شهادته تحيطها عوامل الشك والريب كما انها تفتقر الى النزاهة والحياد التي يلزم توفرها لتكون محل ثقة القضاء ذلك ان المصدر لابد ان يندس بين افراد الناس وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق يعتقونه حتى اذا وثقو به واباحوا بأسرارهم وخططهم له اسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاة من اخبار ومعلومات وما تسقطة من اخبار وانباء وما لحظه من تصرفات . وهو فى ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زياده او نقصنا حتى يلبسها لبس المعقوليه ضماناً الاستمرار صلاحيتة كمصدر ... وقد يكون مدفوعا في ادم مهمته بدافع من الانتقام أو الدس او الاضرار بالغير أو المعاداه لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات ... كل هذه الظروف والملابسات تجعل تلك المصادر محل شك في نزاهتها وحيادها من الادلاء بها في المجلس القضائي والتحريات ... في دعونا ... بالذات .... لا تصلح ... لا للتدليل ... ولا للتعزير إلى دليل فالملفت للنظر حقاً ... ان اوراق الدعوى خلت من تحريات جديه على ارتكاب المتهم الثالث هذه الاتهامات .

كل التحريات التي قدمتها مباحث الأموال العامه في الدعوى ... اسطنعت لتوجيه                 الاتهام وبحصر الاتهام ضد المتهم الثالث المائل في قفص الاتهام ورغم ما ادعا             شاهد الاثبات الرابع / (……………)  مجرى التحريات من انه كان له مصادره             السريه والتي كانت تزوده بالمعلومات فانها كانت معلومات مضلله . وابلغ دليل                على ذلك على ان هذه التحريات قد تضمنت ان من قام بمساعدة المتهمين                  الموظفه (……………)  بالشهر العقارى وثبت بالدليل انها لم تكن لها صله بالأوراق            ولا من بعيد ولا من قريب ولم تسطر محضر التصديق كما ادعا .

 

وكذا جانت خاويه تماما من اى معلومات حقيقيه وعن اى صله للمتهم الثالث عن واقعة التزوير والاشتراك فلم يحدد اى دور للمتهم الثالث في الاتفاق الذي بينه وباقى وما هو مضمون هذا الاتفاق الذى تمت عليه الجريمه ودور المتهم الذي لولاه ما تمت وقد اصدر القضاء المصرى حكماً في شأن المصادر السريه فى القضيه ٥٢ لسنة ١٩٧٧

 

 

 

 

 

 

حيث قالت محكمة امن الدولة العليا في حكمها ما يأتي :-

 

لة القضاء الا نيما يؤمنون سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات او قابلاً المال قل أو كثر يستعين به على اداء مهمته فان شهادته تحيطها عوامل الشك والريب كما انها تفتقر الى النزاهة والحياد التي يلزم توفرها لتكون محل ثقة القضاء ذلك ان المصدر لابد ان يندس بين افراد الناس وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق يعتقونه حتى اذا وثقو به واباحوا بأسرارهم وخططهم له اسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاة من اخبار ومعلومات وما تسقطة من اخبار وانباء وما لحظه من تصرفات وهو في ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زياده او نقصنا حتى يلبسها لبس المعلوليه ضمانا لاستمرار صلاحيته كمصدر ... وقد يكون مدفوعاً فى ادء مهمته بدافع من الانتقام او الدس او الاضرار بالغير او المعاداة لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات ... كل هذه الظروف والملابسات تجعل تلك المصادر محل شك في نزاهتها وحيادها من الادلاء بها في المجلس القضائي .

 

والتحريات ... في دعونا ... بالذات ..... لا تصلح ... لا للتدليل ... ولا للتعزير إلى دليل .... فالملفت للنظر حقا ... ان اوراق الدعوى خلت من تحريات جديه على ارتكاب المتهم الثالث لهذه الاتهامات .

 

كل التحريات التي قدمتها مباحث الأموال العامه في الدعوى ... اسطنعت لتوجيه الاتهام ...

وبحصر الاتهام ضد المتهم الثالث الماثل في قفص الاتهام. ورغم ما ادعا شاهد الاثبات   الرابع / (……………) مجرى التحريات من انه كان له مصادره السريه والتي كانت تزوده  بالمعلومات فانها كانت معلومات مضلله . وابلغ دليل على ذلك .... على ان هذه قد تضمنت ان من قام بمساعدة المتهمين الموظفه (……………)  بالشهر العقارى وثبت بالدليل انها لم تكن لها صله بالأوراق ولا من بعيد ولا من قريب ولم تسطر محضر التصديق كما ادعا .

 

وكذا جانت خاويه تماماً من اى معلومات حقيقيه وعن اى صله للمتهم الثالث عن واقعة التزوير والاشتراك فلم يحدد اى دور للمتهم الثالث في الاتفاق الذى بينه وباقى المتهمين وما هو مضمون هذا الاتفاق الذى تمت عليه الجريمة ودور المتهم الذي لولاه ما نمت

ریمه بل انساق وراء الفوان ( الشاكي ) واخذ منها معلوماته دون أن يتاكد ويتيقن من سحة الاتهام بالبحث والتنقيب عن حقائق الدعوى وهذا ما جاء على خلاف التحريات التي سطرها ما قرره الشهود التى استمعت اليهم النيابه العامه وهم الاستاذ / (……………) المحامي وكيل المبلغ والموظف المختص (……………) الموظف الفني وتناقض تلك التحريات مع المبلغ نفسه ووكيله القانوني .

 

علما بأن هذه الجريمه جريمه مستنديه كان يجب عليه ان يتوصل الى العلاقه التي بين المتهم الأول والمبلغ وما تسلمه من مبالغ ماليه وصحة التوكيل الصادر من المبلغ للمتهم الأول .

 

كذلك جات هذه التحريات متناقضه مع تحريات زميله (……………) وكيل قسم الاموال العامة والذي اكد صحة هذه البيع .

 

ويكفينا في هذا المقام ان نشير الى ان مجرى هذه التحريات هناك خصومه فيما بينه وبين المتهم الثالث والذي قام بتقديم شكاوى ضده برقم ۲۱۰ ع بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۹ واخرى | قيدت برقم ٤٧٩ بتاریخ ۲۰۱٤/۱/۲۹ بوزارة الدخليه وتم التحقيق فيها وهذه البلاغات كانت قبل اجراء التحريات المزعومة التي سطرها .

 

وبدلاً من أن يقدم المتهمين الحققيين وهو الشاكى وموظفى الشهر العقاري                         (……………) و (……………) المتسببين فى هذا الضرر الكبير المادي والادبي للمتهم الثالث في حين اصبح صانع الجريمه حسن النيه امراً غريب ولكن لرغبة الانتقام من المتهم الثالث مما دفعه شيطانه الى تحرير هذه التحريات المخالفة للواقع والحقيقة والمستندات وبالتالي لا يكمن التعويل عليها كادليل ضد المتهم .

 

ولما كان ما تقدم وكان مؤدى ادلة الثبوت على السياق الوارد بقائمة الثبوت لا ينتج اى دليل او قرينه على ارتكاب المتهم الثالث لجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسميه او استعمالها.

 

الأمر الذي يأكد ويبقين عدم وجود ثمة صله للمتهم الثالث بهذه الوقائع ويذكر ويتمسك بأنكارها ..

 ریمه بل انساق وراء الفوان ) الشائي ) واخذ منها معلوماته دون أن يتاكد ويتيقن من سحة الاتهام بالبحث والتنقيب عن حقائق الدعوى وهذا ما جاء على خلاف التحريات التي سطرها ما قرره الشهود التى استمعت اليهم النيابه العامه وهم الاستاذ / وليد سعيد المحامي وكيل المبلغ والموظف المختص محمد سعيد عبد النبي الموظف الفني وتناقض تلك التحريات مع المبلغ نفسه ووكيله القانوني .

 

علما بأن هذه الجريمه جريمه مستنديه كان يجب عليه ان يتوصل الى العلاقه التي بين المتهم الأول والمبلغ وما تسلمه من مبالغ ماليه وصحة التوكيل الصادر من المبلغ للمتهم الأول . كذلك جات هذه التحريات متناقضه مع تحريات زميله مصطفى حلمى وكيل قسم الاموال العامة والذي اكد صحة هذه البيع .

 

ويكفينا في هذا المقام ان نشير الى ان مجرى هذه التحريات هناك خصومه فيما بينه وبين المتهم الثالث والذي قام بتقديم شكاوى ضده برقم ۲۱۰ ع بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۹ واخرى قيدت برقم ٤٧٩ بتاریخ ۲۰۱٤/۱/۲۹ بوزارة الدخليه وتم التحقيق فيها وهذه البلاغات كانت قبل اجراء التحريات المزعومة التي سطرها .

 

وبدلاً من أن يقدم المتهمين الحققيين وهو الشاكى وموظفى الشهر العقاري / (……………) و (……………) المتسببين فى هذا الضرر الكبير المادي والادبي للمتهم الثالث في حين اصبح صانع الجريمه حسن النيه امراً غريب ولكن لرغبة الانتقام من المتهم الثالث مما دفعه شيطانه الى تحرير هذه التحريات المخالفة للواقع والحقيقة والمستندات وبالتالي لا يكمن التعويل عليها كادليل ضد المتهم .

 

ولما كان ما تقدم وكان مؤدى ادلة الثبوت على السياق الوارد بقائمة الثبوت لا ينتج اى دليل او قرينه على ارتكاب المتهم الثالث لجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسميه او استعمالها.

 

الأمر الذي يأكد ويبقين عدم وجود ثمة صله للمتهم الثالث بهذه الوقائع ويذكر ويتمسك بأنكارها ..

-       الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

هذا الدفع له اثره فى الاوراق ثابت ذالك من الادلة وما قدم من مستندات مفادها قيام الشاكي  برفع دعوى امام محكمة البحر الاحمر الابتدائية ولجوئه للقضاء المدني بموجب الدعوى          ٩٢ لسنة ۲۰۱۳ مدنى البحر الاحمر وموضوعها فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠١٠/١/١٦            بين الشاكي والمتهم الأول والغاء التوكيل رقم ۱۰۸۵ ب لسنة ۲۰۰۸ توثيق الغردقة             وذالك لانعدام الصفة في الدعوتين وهذا الأمر الذي تعمد الشاكى اخفائه وتنصل من ان هناك اى عقود او توكيلات فيما بينه وبين المتهم الأول هذا الأمر يؤكد على سوء نية الشاكى وتعمده اخفاء هذه العلاقة التعاقدية ليتم له ما انتواه من سوء نية في تلفيق ذالك الاتهام للمتهم الثالث الذي اراد الشاكي ان يتنصل عن اى علاقة قانونية عن واقعة البيع الثابتة من خلال المستندات

 

 

 

 

مرفق بالمذكره توضيح لكافة المستندات التى قدمت للمحكمة الموقرة طوال

 

جلسات المحاكمه

 

نباء عليه

 

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة القضاء له بالبراءه مما اسند اليه من اتهام

 

والله الموفق والمستعان

 

 

 

 

 

 

                              وكيل المتهم

 

 

 

محمد جمعه

 

 

 

المحامي بالنقض

 

 

 

نحيط علم الهيئة الموقر

 

بان المتهم الثالث سبق وان قدم حوافظ مستندات على طول مراحل المحاكمة

وهي كالاتي بيانها :-

 

1.  حافظة

·        . صورة من دفتر التصديق للتوكيل ۱۰۸۰ ب لسنة ٢٠٠٨

·        . صورة من التوكيل ۱۰۸۰ ب لسنة ٢٠٠٨ توثيق الغردقة

2.  حافظه

·         صورة العقد المشهر رقم ۸۹۳ ومحضر التصديق رقم ١٠٤٨٥ لسنة ٢٠٢٢ . صورة من دفتر التصديق الخاص بالعقد رقم ٨٩٣

3.  حافظة

v    بها كشف حساب من البنك وملكيات وحسابات لبعض المشاريع الخاصة بالمتهم الثالث في الاسكندرية والقاهرة

v    شهادات ميلاد أولاده

 

4.    حافظة

·        صورة طبق الاصل من دفتر استخراج الشهادات . صورة ضوئية من شهادة رقم ۳۳۷ لسنة ۲۰۱۳ مستخرجه بمعرفة وكيل الشاكي / (……………)

·        صورة ضوئيه من التوكيل رقم ٦٧٣٩ لسنة ٢٠١٣

5.    حافظة

 

·        صورة طبق الاصل من رخصة البناء رقم ٣٤٤ لسنة ۲۰۱۳ الخاصة بقطعة            الارض محل الدعوى

·        صورة من خطاب اشترطات رخصه المبانى المتضمن على الموافقة الأمنية          بمعرفة الشاكي

 

 

 

 

 

6.  حافظة:

·        صورة طبق الأصل من دفتر استلام الشهادات . صورة من الشهادة ٥٦٠ لسنة ۲۰۱۳ مستخرجة من وكيل الشاكى / (……………).

·        صورة من التوكيل رقم ۱۷۳۲ ب لسنة ٢٠٠٨ الغردقة

7.  حافظة

·        صورة ضوئية من تحقيقات النيابة فى القضية رقم ٤۳۹۲ لسنة ۲۰۱۳ ثاني القاهرة الجديدة حيث تم القبض على المتهم الأول /(……………) بتاريخ ۲۰١٣/٦/١ وحبسة على زمة القضية انتحال صفة وهذا يوكد بلاغ الشاكي بعد ان علم أن المتهم الأول اسمه (……………) وليس (……………)  .

8.    حافظه :-

·        صوره جزاءات علي شاهد الاثبات الثاني / (……………) ۲۰۰٥ / ۲۰۰۸ / ۲۰۱۰ بما يفيد الكيديه في حق المتهم الثالث.

9.    حافظه :-

·        الشهادات الخاصه بالتوكيل ۱۰۸۰ ب لسنه ۲۰۰۸ والمستخرجه بمعرفه                 كلا من النيابه العامه

·        بناء علي طلب / (……………) المتهم الثاني بصفته وكيل المتهم الثاني

·        بناء علي طلب / (……………) المحامي وكيل الشاكي .

·        بناء علي طلب / (……………) وكيل الشاكي .

 

الامر الذي يؤكد عدم اتصال علم المتهم الثالث بتلك الشهادات او دفتر التصديقات للتوكيل رقم ۱۰۸۵ ب لسنه ۲۰۰۸ الغردقه

 

10.                  حافظه

·        صوره رسميه من الدعوي رقم ۹۲ لسنه ۲۰۱۳ مدني كلي البحر الاحمر المقامه من الشاكي ضد المتهم الأول / ياسر احمد ابراهيم بخصوص فسخ عقد البيع بينهما وعدم التعامل علي التوكيل ۱۰۸۰ ب لسنه ۲۰۰۸ توثيق الغردقه

 

وهذا يؤكد صحه الدفع بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائيه اعمال النص الماده ۲۳۹ من القانون المدنى للجوء الشاكي للطريق المدنى ويؤكد بيع الشاكي الارض موضوع الواقعه للمتهم الأول / (……………)

11.                     حافظه

·        صوره من التوكيل رقم ۲۰۸۵ ص لسنه ۲۰۱۲ سوق السيارات بمدينه نصر من المتهم الأول لكل من المتهم الثاني / (……………) / (……………) مما يفيد قيام المتهم الأول بالبيع للشركه المصريه الأوربيه

12.                    حافظه

·        صوره من اقرار صادر من المتهم الأول / (……………)

 يقر فيه بانه استلم جميع المبالغ التي قام بدفعها للشاكي من الشركه المصريه الاوربية والتي يملكها المتهم الثالث / (……………) وكذا ان المتهم الأول جاء توقيعه سليم وصحيح طبقا للتقرير الطب الشرعى

13.                    حافظه

·        صورة ضوئيه من طلب تسجيل الارض ( رضائي)

مقدم من وكيل الشاكي أ/ (……………)  المحامى . لصالح الشركه الأوربيه موضح به معالم وحدود الارض والثمن.

14.                    حافظة

·        شهاده من مأموريه الضرائب العقاريه عن الطلب السابق بمعرفه وكيل الشاكي

15.                    حافظه

·       صوره العريضه رقم ٤٢٤ لسنه ۲۰۱۳ عرائض نيابه الغردقه عباره عن :

بلاغ من وكيل المتهم الأول / ياسر احمد ابراهيم ضد الضابط / (……………)               مجرى التحريات فى هذه الدعوى وشاهد الاثبات الرابع وقيدت برقم ۱۳۳۹ لسنه ۲۰۱۳ ادارى ثانى الغردقه علما بان السيد مجرى التحريات تم سؤاله في ۲۰۱٤/٢/١١ والامر الذي يؤكد كيديه مجرى التحريات ضد المتهمين.

16.                    حافظه

·       صوره من الشكوي مقدمه من المتهم الثالث ضد / ايمن خلاف مجري التحريات

17.                    حافظه

·        صوره من عقد المشاركة بين الشاكي والمتهم الأول علي قطعه الارض محل الواقعه

·        وصوره من عقد البيع بين الشاكي والمتهم الأول علي ذات الموضوع.

18.                    حافظه

·        ملحق عقد البيع

الذي يفيد العلاقة بين حسين عبد الخالق المشترى وبين الشاكي على قطه ارض ثمنها ۲۱۰۰۰۰۰ اثنان مليون ومائه الف جنيه حيث اتفاق الطرفان على ان يفسخ العقد رضائي ويسترد هذا المبلغ والذي قام بتسديده المتهم الأول / (……………) وكذلك شهاده (……………)  بمحضر جلسه المحاكمة والمؤرخ في ۲۰۱/۱۱/۹ والذي يفي بان المتهم الاول (……………) هو من قام بسداد هذا المبلغ له نيابه عن الشاكي من اجمالي ثمن قطعه الارض محل الواقعه .

19.                    حافظه

·        يفيد قيام المتهم الأول / (……………)  بسداد مبالغ وصلت الي ۱۳ مليون جنيه لصالح الشاكي مقابل شراء الارض موضوع الواقعه.

20.                    حافظه

·        صوره شهاده صادره من الشهر العقاري يفيد أن الشاكي / (……………)

هو مستلم اصل التوكيل ۱۰۸۵ ب لسنه ۲۰۰۸ . صوره من محضر جلسه المحكمه في القضية المطروحه عليها بسؤال/ (……………)  موظف الشهر العقاري

·        واخر بان اصل التوكيل ۱۰۸۰ ب لسنه ۲۰۰۸ الغردقه طبقا لنص الماده ٤٦ من التعليمات الشهر العقارى مرفقه بملف المشهر.

·        صوره من تعليمات الشهر العقاري بان يجب ارفاق اصول المستندات الداله                على الملكية

21.                    حافظه

·        صوره من شيك صادر من (……………) لصالح الشاكي بمبلغ مليون                     وثمانه الف وثلاثه وثلاثون الف .

·         صوره من شيك صادر من ياسر احمد ابراهيم لصالح الشاكي بمبلغ                      خمسمانه الف جنيه

22.                    حافظه

·        صوره من تحويل مبلغ مائة وخمسون الف جنيه استرلينى من شركه الرياض ملك المتهم الأول لصالح الشاكي .

·        صوره من تحويل مبلغ ماله الف جنيه استرليني من شركه الرياض ملك المتهم              الأول لصالح الشاكي

23.                    حافظه

·        صوره من شهاده رقم ۳۳۷ لسنه ۲۰۱۳ المزوره والمقدمه من وكيل الورثه    بجلسه دور مارس ۲۰۲۲

·         صوره من دفتر الصور والشهادات المصرح بها من المحكمة بجلسه                دور يناير لسنه ۲۰۲۲

·        صوره من التوكيل الخاص للوكيل الوراثه والذى لا يبيح استخراج الشهاده          رقم ٥٦٠ لسنه ٢٠١٣

·        صوره من دفتر الشهادات الخاص بالشهادات . صوره من التوكيل الخاص بوكيل الشاكي والذي لا يبيح له استخراج الشهاده . صوره من اختصاصات رئيس مكتب التوثيق طبقا لتعليمات الشهر العقارى

24.                    حافظه

·        صورة من عقد البيع المؤرخ في ۲۰۱۰/۱/۱٦ من الشاكي والمتهم الأول

 

 

25.                    حافظه

·        اصل خطاب من الشهر العقارى يفيد بأن مستلم التوكيل ۱۰۸۰ ب لسنه ۲۰۰۸توثيق الغردقة الشاكي بشخصه

26.                    حافظه

v    صوره من المحضر رقم ٥٢٩٠ لسنه ٢٠١٣ جنح أول الغردقه                    بتاريخ ٢٠١٣/٦/٦ محرر من الشاكي ضد المتهمين جميعا عن ذات الموضوع               في القضية المنظوره امام المحكمه

 

v    اصل شهاده من الجدول رقم ٥٢٩٠ لسنه ۲۰۱۳ جنح أول الغردقه ثابت                 بها حفظ الأوراق في ۲۰۱۳/۸/۱۸

 

 



0 تعليقات